All legislation

قرار Decision No. 373 19/03/2009

دقائق تطبيق المادة /37/ من القانون رقم 392 المتعلق بقانون موازنة عام 2002 (يانصيب خاص بواسطة وسائل الاتصال)

Type
قرار · Decision
Number
373
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1812-1813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 373 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 ولا سيما المادة السابعة والثلاثين (قانون موازنة عام 2002)،

بناء على المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)،

بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 123/2008 ـ 2009 تاريخ 10/2/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع جميع المسابقات وألعاب الحظ وما شابهها التي تتم بواسطة وسائل الاتصال كالهاتف الخليوي أو الثابت أو الإنترنت أو بواسطة الرسائل القصيرة (SMS) إلى أحكام هذا القرار.

المادة 2

يفرض على كل شخص معنوي أو حقيقي يرغب بإجراء مسابقة أو لعبة حظ عبر الاتصالات الإلكترونية المذكورة في المادة الأولى أعلاه أن يتقدم من مديرية اليانصيب الوطني في بيروت بطلب للحصول على ترخيص يحدد فيه نوع المسابقة أو لعبة الحظ وتاريخ البدء بإجرائها وتاريخ السحب والكلفة الإضافية لكل دقيقة تخابر والجوائز التي سينالها الرابحون.

المادة 3

يعطى الترخيص بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني.

المادة 4

تعتبر من ألعاب الحظ جميع المسابقات والمراهنات التي تجري على حدث أو لعبة تجري داخل الأراضي اللبنانية بواسطة وسائل الاتصالات على أنواعها ويجري بنهايتها سحب لاختيار رابح أو أكثر.

المادة 5

يفرض رسم مقداره 35% من كلفة الاتصال الإضافية التي تتقاضاها الجهة المشغلة أو أي جهة تكلفها الدولة بتشغيل وسائل الاتصال الهاتفي أو الإلكتروني أو الإنترنت.

المادة 6

من أجل احتساب الضريبة تقتطع من قيمة الاتصال كلفة الاتصال الأساسية ويفرض رسم بنسبة 35% على مجموع المبلغ الإضافي الناتج عن تنظيم هذه اللعبة أو المسابقة.

المادة 7

تقوم دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت باستيفاء الرسم المذكور في المادة السادسة أعلاه بعد تبلغها قرارات الترخيص من مديرية اليانصيب الوطني، وذلك استنادا إلى التصريح الذي تتقدم به الشركة المشغلة عند انتهاء المسابقة والذي تبين فيه عدد المشتركين وقيمة التخابر والرسم المقتطع.

المادة 8

تشرف مديرية اليانصيب الوطني على سير المسابقة واللعبة ونتائج السحب وتوزيع الجوائز، على أن لا تقل قيمة الجوائز الموزعة عن ثلاثة بالمئة من عائدات الشركة منظمة المسابقة.

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور نشره.

بيروت في 19 آذار 2009 وزير المالية د. محمد شطح