The whole text

قرار رقم 373 تاريخ 19/03/2009 In force

المادة 2

المادة 2

يفرض على كل شخص معنوي أو حقيقي يرغب بإجراء مسابقة أو لعبة حظ عبر الاتصالات الإلكترونية المذكورة في المادة الأولى أعلاه أن يتقدم من مديرية اليانصيب الوطني في بيروت بطلب للحصول على ترخيص يحدد فيه نوع المسابقة أو لعبة الحظ وتاريخ البدء بإجرائها وتاريخ السحب والكلفة الإضافية لكل دقيقة تخابر والجوائز التي سينالها الرابحون.

المادة 2 من قرار رقم 373 تاريخ 19/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222672/article/2/