المادة 2
يفرض على كل شخص معنوي أو حقيقي يرغب بإجراء مسابقة أو لعبة حظ عبر الاتصالات الإلكترونية المذكورة في المادة الأولى أعلاه أن يتقدم من مديرية اليانصيب الوطني في بيروت بطلب للحصول على ترخيص يحدد فيه نوع المسابقة أو لعبة الحظ وتاريخ البدء بإجرائها وتاريخ السحب والكلفة الإضافية لكل دقيقة تخابر والجوائز التي سينالها الرابحون.