All legislation

قرار Decision No. 12 07/03/2009

آلية مراجعة المشاريع المقدمة ضمن آلية التنمية النظيفة التابعة لبروتوكول كيوتو

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
07/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1825-1853
Status
In force
Amended by
قرار رقم 176 تاريخ 12/10/2010 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 176 تاريخ 12/10/2010 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 07/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الأولى من القانون رقم 216 تاريخ 3/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة السادسة البند 5 منه،

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 3/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد مهامها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 359 تاريخ 11/8/1994 (الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ريو دي جانيرو بتاريخ 5/6/1992)،

بناء على القانون رقم 738 تاريخ 15/5/2006 (الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى بروتوكول كيوتو الملحق لاتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ)، لا سيما المادة 12 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 6/4/2006 (منح وزير البيئة صفة «المنسق الوطني للتنمية المستدامة»).

بناء على القرار رقم 22/1 تاريخ 15/6/2006 (تأليف لجنة تقنية لمتابعة وضع نظام عمل لدى وزارة البيئة من أجل التدقيق ومراجعة وتصنيف المشاريع التابعة لآلية التنيمة النظيفة)،

بناء على القرار رقم 10/2 تاريخ 11/1/2007 (تأليف لجنة تقنية لمتابعة وضع نظام عمل لدى وزارة البيئة من أجل التدقيق ومراجعة وتصنيف المشاريع التابعة لآلية التنمية النظيفة).

بناء على القرار رقم 370/2 تاريخ 14/7/2007 (تأليف لجنة تقنية لمتابعة وضع نظام عمل لدى وزارة البيئة من أجل التدقيق ومراجعة وتصنيف المشاريع التابعة لآلية التنمية النظيفة)،

بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 728/ص تاريخ 7/5/2007 (تسمية وزارة البيئة السلطة الوطنية المولجة متابعة بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)،

بناء على اقتراح مدير عام البيئة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 58/2008 ـ 2009 تاريخ 26/1/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق الأصول التالية للتقدم بالـ Project Idea Note (PIN) (وثيقة فكرة المشروع) المتعلقة بآلية التنمية النظيفة لدى السلطة الوطنية: (2 ـ 1) ملء النموذج الخاص بوثيقة فكرة المشروع (الملحق رقم 1) من قبل مقدم المشروع (Project Proponent/ Developer) وتسجيله لدى دائرة الديوان ـ المديرية العامة للبيئة (عدد النسخ 5) مرفقا بالمستندات التي تثبت الصفة التمثيلية لمقدمي المشروع مثل: ـ نسخة عن الإذاعة التجارية لمقدمي المشروع. ـ نسخة عن العقد الموقع بين مقدمي المشروع من جهة و/أو صاحب الانبعاثات من جهة أخرى. ـ إلخ... (2 ـ 2) تتم مراجعة نموذج الـ PIN من قبل اللجنة التقنية المؤلفة بموجب القرار 370/2 تاريخ 14/7/2007. (2 ـ 3) تضع اللجنة ملاحظاتها خطيا على وثيقة فكرة المشروع المقدم ويمكنها طلب توضيح بعض المعلومات من مقدمي المشروع، وتنتهي هذه المرحلة أما برفض اللجنة أو بقبولها لفكرة المشروع. (2 ـ 4) في حال قبول فكرة المشروع من قبل اللجنة وبناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة، يصدر من قبل وزير البيئة كتاب بدعم الفكرة المقدمة.

المادة 2

مادة 2: تطبق الأصول التالية للتقدم بالـ Project Design Document (PDD) (وثيقة تصميم المشروع) المتعلقة بآلية التنمية النظيفة لدى السلطة الوطنية: (3 ـ 1) بعد صدور كتاب الدعم، يحق لمقدم المشروع تطوير المرحلة الثانية، أي وثيقة تصميم المشروع. (3 ـ 2) يسجل مقدم المشروع الـ PDD على رقم تسجيل الـ PIN في دائرة الديوان ـ المديرية العامة للبيئة على 3 نسخ مطبوعة ونسختين تقدم على قرص مدمج. (3 ـ 3) تتم مراجعة الـ PDD (الملحق رقم 2) من قبل اللجنة التقنية المؤلفة بموجب القرار 370/2 تاريخ 14/7/2007 بناء على معايير التنمية المستدامة (الملحق رقم 3 للمشروع المقدم). (3 ـ 4) تضع اللجنة ملاحظاتها خطيا على وثيقة تصميم المشروع المقدم وتنتهي هذه المرحلة أما برفض اللجنة أو بقبولها لتصميم المشروع. (3 ـ 5) في حال قبول وثيقة تصميم المشروع من قبل اللجنة وبناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة، يصدر من قبل وزير البيئة كتاب بالموافقة على الوثيقة المقدمة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2009 وزير البيئة د. طوني هـ. كرم