All legislation

قرار Decision No. 176 12/10/2010

آلية مراجعة المشاريع المقدمة ضمن آلية التنمية النظيفة التابعة لبروتوكول كيوتو

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
12/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6953-6980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 12/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 3/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 444 تايخ 8/8/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة السادسة البند 5 منه،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القانون رقم 359 تاريخ 11/8/1994 (الاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناح في ريو دي جانيرو بتاريخ 5/6/1992)،

بناء على القانون رقم 738 تاريخ 15/5/2006 (الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى بروتوكول كيوتو الملحق لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ)، لا سيما المادة 12 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 6/4/2006 (منح وزير البيئة صفة "المنسق الوطني للتنمية المستدامة")،

بناء على القرار رقم 80/1 تاريخ 8/6/2010 (تأليف لجنة تقنية لمراجعة المشاريع التابعة لآلية التنمية النظيفة التابعة لبروتوكول كيوتو وتصنيفها ومتابعتها)،

بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 728/ص تاريخ 7/5/2007 (تسمية وزارة البيئة السلطة الوطنية المولجة متابعة بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ)،

بناء على اقتراح مدير عام البيئة بالانابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 288/2009 - 2010 تاريخ 25/8/2010 ،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق الاصول التالية للتقدم بالـ Project Idea Note PIN (وثيقة فكرة المشروع) المتعلقة بآلية التنمية النظيفة لدى السلطة الوطنية: 1-1 ملء النموذج الخاص بوثيقة فكرة المشروع (الملحق رقم 1) من قبل مقدم المشروع (Project Proponent/Developer) وتسجيله لدى مصلحة الديوان - وزارة البيئة (عدد النسخ 5) مرفقا بالمستندات التي تثبت الصفة التمثيلية لمقدمي المشروع مثل: - نسخة عن الاذاعة التجارية لمقدمي المشروع. - نسخة عن العقد الموقع بين مقدمي المشروع من جهة و/أو صاحب الانبعاثات من جهة اخرى. - الخ. 2-1 تتم مراجعة نموذج - PIN من قبل اللجنة التقنية المؤلفة بموجب القرار رقم 180/1 تاريخ 8/6/2010 . 3-1 تضع اللجنة ملاحظاتها خطيا على وثيقة فكرة المشروع المقدم ويمكنها طلب توضيح بعض المعلومات من مقدمي المشروع، وتنتهي هذه المرحلة بتقرير موجز حول الوثيقة تصدره اللجنة. 4-1 يصدر وزير البيئة قرارا بقبول فكرة المشروع او رفضها، بناء على توصية اللجنة الذي يتضمنه تقريرها؛ وفي حال القبول، يقترن ذلك بكتاب دعم للمشروع.

المادة 2

مادة 2: تطبق الاصول التالية للتقدم بالـ Project Design Document PDD (وثيقة تصميم المشروع) المتعلقة بآلية التنمية النظيفة لدى السلطة الوطنية: 1-2 بعد صدور كتاب الدعم المذكور في الفقرة 4-1 من المادة الاولى، يحق لمقدم المشروع تطوير المرحلة الثانية، اي وثيقة تصميم المشروع. 2-2 يسجل مقدم المشروع الـ PDD على رقم تسجيل الـ PIN في مصلحة الديوان - وزارة البيئة على 3 نسخ مطبوعة ونسختين تقدم على قرص مدمج. 3-2 تتم مراجعة الـ PDD (الملحق رقم 2) من قبل اللجنة التقنية المؤلفة بموجب القرار 80/1 تاريخ 8/6/2010 بناء على معايير التنمية المستدامة (الملحق رقم 3 للمشروع المقدم). 4-2 تضع اللجنة ملاحظاتها خطيا على وثيقة تصميم المشروع المقدم وتنتهي هذه المرحلة بتقرير موجز حول المشروع تصدره اللجنة. 5-2 يصدر وزير البيئة قرارا بقبول المشروع او رفضه، بناء على توصية اللجنة الذي يتضمنه تقريرها.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل قرار يخالف احكام هذا القرار، لا سيما القرار رقم 12/1 تاريخ 7/3/2009 ،

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول 2010 وزير البيئة محمد ناجي رحال