All legislation

مرسوم Decree No. 1645 02/04/2009

منح المجلس الدولي للغة العربية بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات

Type
مرسوم · Decree
Number
1645
Date
02/04/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2019-2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1645 تاريخ 02/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (منح بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية أو الاتحادات الإقليمية)،

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، المالية، الثقافة والتربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المجلس الدولي للغة العربية في لبنان من الضرائب والرسوم التالية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة العائدة ملكيتها للمجلس والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. 2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الأملاك المبنية)، على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها المجلس والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967. 4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للمجلس لاستعماله الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة. 5 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الأول والثاني في المجلس. 6ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المجلس، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المجلس باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 3

مادة 3: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون والموظفون المحليون من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 (منح بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية أو الاتحادات الإقليمية).

المادة 4

مادة 4: يمنح المجلس الدولي للغة العربية كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامه أسوة بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في إطار هيئة الأمم المتحدة أو التابعة أو أحد أجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 5

مادة 5: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في المجلس من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام