The whole text

مرسوم رقم 1645 تاريخ 02/04/2009 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعفى المجلس الدولي للغة العربية في لبنان من الضرائب والرسوم التالية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة العائدة ملكيتها للمجلس والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. 2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الأملاك المبنية)، على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها المجلس والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967. 4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للمجلس لاستعماله الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة. 5 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الأول والثاني في المجلس. 6ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المجلس، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 1 من مرسوم رقم 1645 تاريخ 02/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222691/article/1/