المادة 1
مادة 1: رخص للسيد رمزي أمين زيدان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 1647 02/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد رمزي أمين زيدان المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1716/2030/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 25/6/2008 تحت رقم 218/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد رمزي أمين زيدان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود