All legislation

مرسوم Decree No. 1647 02/04/2009

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1647
Date
02/04/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2021-2022
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1069 تاريخ 14/07/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1647 تاريخ 02/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد رمزي أمين زيدان المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1716/2030/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 25/6/2008 تحت رقم 218/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رمزي أمين زيدان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود