All legislation

مرسوم Decree No. 1746 16/04/2009

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حوش الحريمة العقارية قضاء البقاع الغربي لشركة مدينة المعرفة الشمال ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
1746
Date
16/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2372
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1915 تاريخ 11/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1746 تاريخ 16/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب شركة مدينة المعرفة الشمال ش.م.ل., المسجل برقم 4119/2008/ تاريخ 3/12/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة مدينة المعرفة الشمال ش.م.ل., بتملك العقارات رقم 96 - 111 - 154 - 155 - 175 - 176 - 177 من منطقة حوش الحريمة العقارية - قضاء البقاع الغربي - البالغة مساحتها الاجمالية 390850 م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية وتعليمية ومهنية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تخصص, في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل, العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح