إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990 وفي كوبنهاغن بتاريخ 25/11/1992)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال المقرر رقم/UNEP/OzL.Pro/ExCom23/22
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبموافقة الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال والبالغ إجمالي قيمتها /371.300/يورو أي ما يوازي /705.266.000/ل.ل. (فقط سبعماية وخمسة ملايين ومائتان وستة وستون ألف ليرة لبنانية) تتمثل بهبة نقدية وعينية هي عبارة عن مواد ومعدات مقدمة من ورش التبريد والتكييف والمعاهد الفنية، لتمويل مشروع إدارة وإعادة تدوير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون (كلوروفلوروكربون CFCs).
مادة 2: يتم إدارة هذه الهبة بالتنسيق ما بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والحكومة اللبنانية متمثلة بوزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) طبقا للقوانين المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة بالاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع، كما هو مبين في المادة الثالثة.
مادة 3: تقسم الهبة المقدمة بقيمة /371.300/يورو (فقط ثلاثماية وواحد وسبعون ألف وثلاثماية يورو لا غير) على النحو التالي: أ) يتم إدارة الهبة بقيمة (334.170/يورو (فقط ثلاثماية وأربع وثلاثون ألفا وماية وسبعون يورو لا غير) المتمثلة بمساعدات عينية وفنية (معدات، تدريب وتطوير إنتاج) بحسب البنود الواردة في الاتفاقية ما بين وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). ب) يتم إدارة الهبة بقيمة /11.130/يورو (فقط إحدى عشر ألفا وماية وثلاثون يورو لا غير) المتمثلة بمساعدات مادية مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وليتم صرفها بحسب البنود الواردة في الاتفاقية ما بين وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبإشراف وموافقة وزارة البيئة. ج) يتم إدارة الهبة بقيمة /26.000/يورو (فقط ست وعشرون ألف يورو لا غير) المتمثلة بمساعدات عينية ومادية بحسب البنود الواردة في الاتفاقية ما بين وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
مادة 4: تعفى الهبات العينية المتمثلة بمواد ومعدات مقدمة إلى ورش التبريد والتكييف والمعاهد الفنية من جميع الرسوم ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفئية استنادا إلى المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 64/77.
مادة 5: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/ متعاقدين/ أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج) أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. هـ) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير البيئة
الإمضاء: انطوان كرم
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح