إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المرأة والعمل التنموي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5997 تاريخ 27/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المرأة والعمل التنموي». مركزها: بيروت ـ شارع مدام كوري ـ بناية برج الصنوبرة ـ ملك مهى اسكندر ملكي ـ الطابق الخامس غربي. غايتها: 1 ـ تقوية قدرات المرأة ومهاراتها بالتثقيف والإرشاد والتدريب والمساعدة الاقتصادية كي تستطيع المشاركة في صنع القرار. 2 ـ تمكين المرأة أن تكون رسولة سلام ترفض أشكال العنف بحقها وحق عائلتها، وتعرف حقوقها وواجباتها الأسرية والوطنية. 3 ـ تشجيع المرأة للانفتاح على العمل المسكوني والحوار بين الأديان وتنمية الروح الديمقراطية بالمشاركة مع الرجل. 4 ـ تأمين استشارات روحية، قانونية، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية، لمختلف احتياجات المرأة مع خلق شبكة تفاعلية في كل أنحاء البلاد. 5 ـ إشراك المرأة في العمل على سلامة البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مروان فايز وهبه لين جورج فرح مهى اسكندر ملكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهى اسكندر ملكي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود