المادة 2
مادة 2: لا يسمح باستيراد المواشي الحية من فصيلة الأبقار أو من فصيلتي الضأن والماعز أو من فصيلة الخنازير إلا من بلد المنشأ مباشرة أو من مرفأ أو مطار يقع في بلد أو منطقة خاليين من الأمراض الحيوانية السارية والمعدية، مجاور لبلد المنشأ على أن ترفق معها بوليصة الشحن الأساسية للبضاعة ومستندات وسائل النقل البرية المستعملة وأن تحمل الأوراق ختم مركز الحدود بين بلد المنشأ والبلد المصدر، باستثناء دول المجموعة الأوروبية، والتي تشير إلى المقصد النهائي للبضاعة هو أحد المرافئ اللبنانية.