All legislation

قرار Decision No. 156 28/03/2009

تحديد شروط استيراد المواشي الحية ومنتجاتها المصنعة

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
28/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2065-2068
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010
Amended by
قرار رقم 495 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009 (the text)
قرار رقم 240 تاريخ 16/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم 12301 تاريخ 20/3/1963 لا سيما المادة 10 منه،

بناء على القرارات رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 ورقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 ورقم 477/1 تاريخ 15/2/2005 المتعلقة بتحديد شروط استيراد المواشي الحية ومنتجاتها،

بناء على التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ووجود أنماط جديدة في التسويق مما يستوجب إعادة النظر في القرارات ذات الصلة ضمن ضوابط وشروط صحية تلحظها الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 2141/6 تاريخ 15/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القرارات رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 ورقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 ورقم 477/1 تاريخ 15/12/2005 (شروط استيراد المواشي الحية ومنتجاتها).

المادة 2

مادة 2: لا يسمح باستيراد المواشي الحية من فصيلة الأبقار أو من فصيلتي الضأن والماعز أو من فصيلة الخنازير إلا من بلد المنشأ مباشرة أو من مرفأ أو مطار يقع في بلد أو منطقة خاليين من الأمراض الحيوانية السارية والمعدية، مجاور لبلد المنشأ على أن ترفق معها بوليصة الشحن الأساسية للبضاعة ومستندات وسائل النقل البرية المستعملة وأن تحمل الأوراق ختم مركز الحدود بين بلد المنشأ والبلد المصدر، باستثناء دول المجموعة الأوروبية، والتي تشير إلى المقصد النهائي للبضاعة هو أحد المرافئ اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: ترفق المواشي الحية المستوردة بالمستندات التالية: 1 ـ شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة أو شهادة (Eurol) أو ما يعادلها من الدول الأوروبية. 2 ـ شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ ومؤشر عليها من البعثات الدبلوماسية اللبنانية المختصة. 3 ـ بوليصة الشحن ولائحة حمولة الباخرة (المانيفست). 4 ـ مسار الباخرة.

المادة 4

مادة 4: عند تعدد مرافئ التفريغ للشحنات الكبيرة للمواشي الحية يجب إبراز شهادة المنشأ الأصلية مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة وتبيان العدد الإجمالي والكميات المفرغة حسب المانيفست في جميع المرافئ قبل وصول الباخرة إلى المرافئ اللبنانية.

المادة 5

مادة 5: يسمح باستيراد المواشي الحية الواردة من أستراليا والمفرغة في منطقة حرة في بلد آخر شرط إرفاق هذه البضاعة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن الحجر الصحي البيطري في هذه المنطقة الحرة التي جرى فيها الإنزال ومرفقة أيضا بصورة عن الشهادة الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الأساسيتين موقعتين من السلطات البيطرية في المنطقة الحرة حيث تم التفريغ.

المادة 6

مادة 6: على وزارة الزراعة رفض استقبال المواشي المستوردة إذا اعتبر بلد المنشأ موبوءا وذلك استنادا إلى نشرات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) أو المنظمات الدولية الأخرى المتخصصة (منظمة الصحة العالمية، منظمة الفاو...).

المادة 7

مادة 7: في جميع الأحوال يحق لوزارة الزراعة إجراء أي تحقيق إضافي حول صحة وقانونية المستندات المقدمة كما يعود لها رفض أي مستند لا تتوافر لديها القناعة بصحته وبوسع الوزارة طلب أي مستند آخر تراه مناسبا.

المادة 8

مادة 8: يمنع استقبال أية شحنة من المواشي الحية المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار إذا ثبت أنها كانت متوجهة إلى بلد آخر، ولم يتم تفريغ حمولتها هناك مهما كانت الأسباب.

المادة 9

مادة 9: عند استيراد المنتجات الحيوانية المصنعة والمعبأة في بلد المنشأ تكون هذه المنتجات مصحوبة بالمستندات التالية: أ ـ شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بلد المنشأ أو شهادة (Euro 1) أو ما يعادلها من الدول الأوروبية. ب ـ الشهادة الصحية البيطرية الأصلية مصدقة من السلطات المختصة في بلد المنشأ ومؤشر عليها من البعثات الدبلوماسية اللبنانية المختصة.

المادة 10

مادة 10: يسمح باستيراد المنتجات الحيوانية المصنعة والمعبأة في بلد المنشأ في حال إعادة تصديرها من بلد ثان بشرط: أ ـ أن تكون مستوردة إلى البلد الثاني ضمن عبوات معدة للبيع بالتجزئة بشكلها النهائي. ب ـ أن تكون مصحوبة بالمستندات التالية: 1 ـ نسخة عن شهادة المنشأ. 2 ـ نسخة عن الشهادة الصحية البيطرية الصادرة من بلد المنشأ تبين بوضوح: * نوع ووزن العبوة. * رقم الدفعة (الطبخة). * تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. تكون هذه النسخة من الشهادة الصحية البيطرية مصدقة من السلطات البيطرية في البلد الثاني. 3 ـ شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية في البلد الثاني مؤشر عليها من البعثات الدبلوماسية اللبنانية المختصة وتثبت منشأ البضاعة وتكون مطابقة للشهادة الصحية الصادرة في بلد المنشأ خاصة لجهة: * نوع ووزن العبوة. * رقم الدفعة (الطبخة). * تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. وتؤكد أن البضاعة موضوع الشهادة لم تخضع لأية عملية تحويل أو تغيير ملصقها في البلد المصدر.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

المادة 12

مادة 12: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في: 28/3/2009 وزير الزراعة الياس السكاف