إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة اعتدال أنور الحركة والمسجل بالرقم 2149 تاريخ 6/6/2007، لدى وزارة الطاقة والمياه المتضمن طلبها إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة جورة البلوط العقارية ـ قضاء المتن،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،
بناء على قرار لجنة التخمين لتحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية رقم 19/ج.ل/2007،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمالكة العقار رقم 713 من منطقة جورة البلوط العقارية ـ قضاء المتن السيدة اعتدال أنور الحركة، بإشغال القسم البالغة مساحته 8م2 (ثمانية أمتار مربعة) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بإنشاء عبارة من الباطون المسلح فوق مجرى الماء الشتوي للوصول إلى العقار رقم 713 من منطقة جورة البلوط العقارية ـ قضاء المتن، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: مدة هذه الرخصة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 4: يترتب على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /128000/ل.ل. فقط مائة وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي. كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 5: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم، وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية، وفي هذه الحالة، على المرخص لها إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقة ومسؤولية المرخص لها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح