The whole text

مرسوم رقم 1722 تاريخ 09/04/2009 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بإنشاء عبارة من الباطون المسلح فوق مجرى الماء الشتوي للوصول إلى العقار رقم 713 من منطقة جورة البلوط العقارية ـ قضاء المتن، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 1722 تاريخ 09/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222778/article/2/