إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة Target Innovation Company المسجل في وزارة الزراعة برقم 5228/3 تاريخ 20/12/2008 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 108/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/1/2009،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 21/2/2009،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة Target Innovation Company الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: عدشيت ـ النبطية ـ الشارع العام ـ ملك صالح ـ رقم العقار 408 صاحب الشركة: زكريا ديب المهندس المسؤول: محمد حكمت سلمان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 154 تاريخ 28/03/2009, article 1, 16/04/2009
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار 143/1 تاريخ 18/3/2009 (الترخيص لشركة Target Innovation Company بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية) بحيث يصبح اسم المهندس المسؤول من محمد حكمت سلمان إلى محمود حكمت سلمان والباقي دون تعديل.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار 52/1 تاريخ 5/2/2009 * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار 51/1 تاريخ 5/2/2009 * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يعطى الترخيص بالمهنة مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18 آذار 2009
وزير الزراعة
المهندس الياس سكاف