The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 01/04/2009 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

الشروط الواجب توافرها في استثمار كسارة منفردة (دون مقلع).

1 ـ شروط بيئية:

1 ـ 1 ـ يجب حفظ حقوق الغير وعدم إلحاق أي ضرر بالجوار.

1 ـ 2 ـ يجب تأمين تراجع لا يقل عن 6 أمتار عن حدود العقار، لجميع الأبنية والمنشآت التابعة للموقع.

1 ـ 3 ـ يحظر التعدي على الينابيع وعلى مجاري المياه ضمن الموقع أو في المناطق المجاورة له، كما يجب إقامة سور صخر لمنع تساقط الحجارة والأتربة والرمال في مجاري المياه الشتوية.

1 ـ 4 ـ يجب تجهيز المعدات المنتجة للغبار بأنظمة كبت للغبار التي تولده، سواء بواسطة الشفاطات الهوائية والمصافي أم بواسطة رش المياه.

1 ـ 5 ـ يجب تأهيل وسفلتة جميع الطرق المؤدية إلى الموقع، كما يجب معالجة الطرق الداخلية غير المسفلتة والمخزونات الاحتياطية ومحيط الكسارات والتصنيع لمنع تطاير وانتشار الغبار المنبعثة منها.

1 ـ 6 ـ يتحمل المستثمر مسؤولية التأكد من تطبيق سائقي الشاحنات للشروط المفروضة لجهة السلامة العامة والتأكد من تغطية حمولة الشاحنة بشكل تام لمنع تساقط أجزاء منها.

2 ـ شروط السلامة العامة:

2 ـ 1 ـ على صاحب الترخيص إطلاع جميع العاملين في الموقع على شروط السلامة التي يجب التقيد بها، ويتحمل مسؤولية كل حادث يقع لعامل أو لأي شخص نتيجة عدم التقيد بشروط السلامة.

2 ـ 2 ـ يجب تأمين خوذ ونظارات واقية وكمامات وقفازات وأحذية أمان للعمال لاستعماله أثناء العمل.

2 ـ 3 ـ يجب تأمين مطافئ للحريق مطابقة للقانون ونظام الدفاع المدني وحسب الأنظمة المرعية الإجراء.

2 ـ 4 ـ يجب تأمين تجهيزات الإسعافات الأولية اللازمة لحالات الطوارئ حسب الأنظمة المرعية الإجراء في كل منشأ وشاحنة ومستودع وكسارة، الخ. ويجب وضع نقالات للجرحى بصورة دائمة وجاهزة، كما يجب تسجيل جميع الحوادث والإصابات في سجل خاص يحفظ في الموقع.

3 ـ الإشارات:

3 ـ 1 ـ يجب التقيد بنظام الإشارات البصرية والسمعية حيث تدعو الحاجة، وحسب تعليمات وزارة الداخلية والبلديات.

3 ـ 2 ـ بالإضافة إلى الإشارات المنوه عنها في البند السابق، يحتم على كل مستثمر أن يضع الإشارات التالية: إشارة معلوماتية ظاهرة على المدخل الرئيسي للكسارة، تظهر المعلومات التالية:

(الإشارة باللون الأزرق وبخط الطباعة باللون الأبيض) كسارة بحص منفردة (دون مقلع)

ترخيص رقم: ـــــــــــــــــــــــــ تاريخ: ــــــــــــــــــــــ باسم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم العقار: ـــــــــــــ المنطقة العقارية ـــــــــــــــــــ

4 ـ شروط عامة:

4 ـ 1 ـ يحظر البدء بأي استثمار قبل صدور الترخيص، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية،

4 ـ 2 ـ على المستثمر أن يطلع جميع العاملين في الموقع على الشروط الواجب التقيد بها ويتحمل وحده مسؤولية كل مخالفة أو أضرار تحصل خلال الاستثمار.

4 ـ 3 ـ يحتفظ المجلس الوطني للمقالع بحقه بفرض شروط بيئية جديدة إذا دعت الحاجة، ويمارس حقه في القيام بالمراقبة الدورية، وباتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما فيها طلب وقف العمل بالتراخيص المعطاة لهم.

المادة 4 من قرار رقم 16 تاريخ 01/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222796/article/4/