All legislation

قرار Decision No. 16 01/04/2009

تحديد المستندات والشروط العائدة للترخيص لاستثمار كسارات بحص منفردة (دون مقلع) خارج الخريطة رقم (1) المرفقة بالمرسوم رقم 8803/2002 وكافة تعديلاته

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
01/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2152-2156
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 52 تاريخ 18/06/2011
Amended by
قرار رقم 52 تاريخ 26/10/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 01/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 المتعلق بإحداث وزارة البيئة وكافة تعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وكافة تعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9222 تاريخ 9/12/2002 (النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع)،

بناء على قرار المجلس الوطني للمقالع في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2003 رقم (2)،

بناء على اقتراح المدير العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 186/2002 ـ 2003 تاريخ 29/5/2003،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع ترخيص واستثمار كسارات البحص المنفردة (دون مقلع) لأحكام المرسوم رقم 8803 تاريخ 07/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات وكافة تعديلاته.

المادة 2

المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الترخيص لاستثمار كسارة بحص منفردة (دون مقلع).

1 ـ مستندات عامة:

1 ـ 1 صورة طبق الأصل عن إخراج قيد فردي ونسخة عن السجل العدلي رقم 2 لطالب الترخيص.

1 ـ 2 مستند يثبت اتخاذ طالب الترخيص محل إقامة مختار داخل المحافظة التابع لها مكان موقع الكسارة المنفردة.

1 ـ 3 صورة عن السجل التجاري والإذاعة التجارية للشركة تظهر حق التوقيع عنها.

1 ـ 4 خريطة مساحة إجمالية لكل عقار تابع لموقع الكسارة المنفردة.

1 ـ 5 إفادة عقارية لكل عقار تابع لموقع الكسارة المنفردة.

1 ـ 6 إفادة تخطيط وارتفاق لكل عقار تابع لموقع الكسارة المنفردة.

1 ـ 7 بيان مساحة لكل عقار تابع لموقع الكسارة المنفردة.

1 ـ 8 وكالة أو عقد إيجار أو استثمار بالعقارات مصدق حسب الأصول التي تشمل موقع الكسارة المنفردة.

1 ـ 9 تعهد بحسن التنفيذ حسب النموذج المرفق.

1 ـ 10 قرار المجلس البلدي المختص في حال وجود البلدية أو القائمقام حيث لا يوجد بلديات.

مستندات تقنية وبيئية واقتصادية:

2 ـ 1 خريطة طوبوغرافية للمنطقة بمقياس 20000/1 تبين موقع الكسارة المنفردة.

2 ـ 2 خريطة الموقع تبين ما يلي:

* مواقع العمل مع كافة التجهيزات العائدة لها والمساحة المرخصة للبناء المعد للسكن والمكاتب، مع تبيان مراكز الإسعافات الأولية.

* البنية التحتية كمداخل ومخارج الموقع والطرق الداخلية ومواقف السيارات والصرف الصحي والخطوط والتمديدات الكهربائية وأماكن تخزين البحص والمواد المنتجة.

* مكان صيانة المعدات وخزانات المحروقات ومستودعات الزيوت والشحوم.

* أمكنة تخزين الزيوت والشحوم المستعملة.

2 ـ 3 تقرير تقني ويشكل:

* لائحة بجميع المعدات المنوي استعمالها ومواصفاتها الفنية وكيفية عملها.

* تحديد أماكن الحصول على الصخور مع المستندات العائدة لها.

* وصف للمواد المنتجة، أنواعها ووجهات استعمالها.

2 ـ 4 تقرير عن الوضع البيئي ويشمل:

* الوصف البيئي لموقع الكسارة المنفردة بمحيط لا يقل عرضه عن 500 متر من كل جهة، وتشمل التوازنات الطبيعية، والمواقع الأثرية، ووجهة استعمال الأراضي المجاورة.

* تقييم الأثر البيئي المباشر وغير المباشر، كتلوث الهواء والمياه والأضرار الصحية الناتجة عنه، إتلاف النباتات، الضجيج، الأضرار الناتجة عن وسائل النقل، إلخ... واقتراح الحلول للحد من هذه الأضرار.

2 ـ 5 جدوى اقتصادية للاستثمار (مع ذكر عدد العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين). ملاحظات:

* يجب ألا تقل مساحة موقع للكسارات المنفردة (دون مقلع) عن 5000م2،

* حيث لم يذكر مقياس الخريطة يجب ألا يقل عن 500/1،

* يجب أن تكون جميع الخرائط والتقارير موقعة وممهورة من قبل طالب الترخيص والمراجع المختصة.

* يجب تقديم إفادة تظهر بأن المواد التي سوف يتم استعمالها في الكسارة هي من مقالع أو مواقع مرخص لها حسب الأصول المرعية الإجراء.

يجب أن تقدم جميع المستندات المذكورة أعلاه على ثلاث نسخ (واحدة أصلية ونسختين).

المادة 3

مدة الترخيص وتجديدها.

1 ـ مدة الترخيص: تمنح التراخيص للكسارات المنفردة (دون مقلع) لمدة أقصاها خمس سنوات.

2 ـ التجديد السنوي: تجدد التراخيص سنويا، بعد تأكد المجلس الوطني للمقالع من صحة التنفيذ لغاية تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص.

المادة 4

الشروط الواجب توافرها في استثمار كسارة منفردة (دون مقلع).

1 ـ شروط بيئية:

1 ـ 1 ـ يجب حفظ حقوق الغير وعدم إلحاق أي ضرر بالجوار.

1 ـ 2 ـ يجب تأمين تراجع لا يقل عن 6 أمتار عن حدود العقار، لجميع الأبنية والمنشآت التابعة للموقع.

1 ـ 3 ـ يحظر التعدي على الينابيع وعلى مجاري المياه ضمن الموقع أو في المناطق المجاورة له، كما يجب إقامة سور صخر لمنع تساقط الحجارة والأتربة والرمال في مجاري المياه الشتوية.

1 ـ 4 ـ يجب تجهيز المعدات المنتجة للغبار بأنظمة كبت للغبار التي تولده، سواء بواسطة الشفاطات الهوائية والمصافي أم بواسطة رش المياه.

1 ـ 5 ـ يجب تأهيل وسفلتة جميع الطرق المؤدية إلى الموقع، كما يجب معالجة الطرق الداخلية غير المسفلتة والمخزونات الاحتياطية ومحيط الكسارات والتصنيع لمنع تطاير وانتشار الغبار المنبعثة منها.

1 ـ 6 ـ يتحمل المستثمر مسؤولية التأكد من تطبيق سائقي الشاحنات للشروط المفروضة لجهة السلامة العامة والتأكد من تغطية حمولة الشاحنة بشكل تام لمنع تساقط أجزاء منها.

2 ـ شروط السلامة العامة:

2 ـ 1 ـ على صاحب الترخيص إطلاع جميع العاملين في الموقع على شروط السلامة التي يجب التقيد بها، ويتحمل مسؤولية كل حادث يقع لعامل أو لأي شخص نتيجة عدم التقيد بشروط السلامة.

2 ـ 2 ـ يجب تأمين خوذ ونظارات واقية وكمامات وقفازات وأحذية أمان للعمال لاستعماله أثناء العمل.

2 ـ 3 ـ يجب تأمين مطافئ للحريق مطابقة للقانون ونظام الدفاع المدني وحسب الأنظمة المرعية الإجراء.

2 ـ 4 ـ يجب تأمين تجهيزات الإسعافات الأولية اللازمة لحالات الطوارئ حسب الأنظمة المرعية الإجراء في كل منشأ وشاحنة ومستودع وكسارة، الخ. ويجب وضع نقالات للجرحى بصورة دائمة وجاهزة، كما يجب تسجيل جميع الحوادث والإصابات في سجل خاص يحفظ في الموقع.

3 ـ الإشارات:

3 ـ 1 ـ يجب التقيد بنظام الإشارات البصرية والسمعية حيث تدعو الحاجة، وحسب تعليمات وزارة الداخلية والبلديات.

3 ـ 2 ـ بالإضافة إلى الإشارات المنوه عنها في البند السابق، يحتم على كل مستثمر أن يضع الإشارات التالية: إشارة معلوماتية ظاهرة على المدخل الرئيسي للكسارة، تظهر المعلومات التالية:

(الإشارة باللون الأزرق وبخط الطباعة باللون الأبيض) كسارة بحص منفردة (دون مقلع)

ترخيص رقم: ـــــــــــــــــــــــــ تاريخ: ــــــــــــــــــــــ باسم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم العقار: ـــــــــــــ المنطقة العقارية ـــــــــــــــــــ

4 ـ شروط عامة:

4 ـ 1 ـ يحظر البدء بأي استثمار قبل صدور الترخيص، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية،

4 ـ 2 ـ على المستثمر أن يطلع جميع العاملين في الموقع على الشروط الواجب التقيد بها ويتحمل وحده مسؤولية كل مخالفة أو أضرار تحصل خلال الاستثمار.

4 ـ 3 ـ يحتفظ المجلس الوطني للمقالع بحقه بفرض شروط بيئية جديدة إذا دعت الحاجة، ويمارس حقه في القيام بالمراقبة الدورية، وباتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما فيها طلب وقف العمل بالتراخيص المعطاة لهم.

المادة 5

يجب أن تتوفر في جميع كسارات البحص المنفردة (دون مقلع) الأبعاد والمعايير البيئية التالية:

1 ـ الأبعاد: يجب أن تبعد حدود مقالع الصخور للكسارات والردميات أفقيا (بالأمتار): جدول(انظر ملف الربط) *****************

2 ـ معايير بيئية عامة يجب ألا تسبب كسارات البحص المنفردة (دون مقلع) أي ضرر بالمناظر الطبيعية وعلى الآثار والبيئة عامة، وتحظر إقامتها في الأماكن التالية:

2 ـ 1 ـ على قمم التلال المشرفة على الشاطئ.

2 ـ 2 ـ في المواقع ذات الأهمية السياحية والأثرية.

2 ـ 3 ـ في المناطق الحرجية أو ذات الغطاء النباتي.

2 ـ 4 ـ في المناطق ذات التنوع البيولوجي.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2009 طوني هـ. كرم وزير البيئة رئيس المجلس الوطني للمقالع