المادة 1
يخضع ترخيص واستثمار مقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار لأحكام المرسوم رقم 8803 تاريخ 07/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات وكافة تعديلاته.
قرار Decision No. 20 01/04/2009
إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 المتعلق بإحداث وزارة البيئة وكافة تعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وكافة تعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9222 تاريخ 9/12/2002 (النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع)،
بناء على قراري المجلس الوطني للمقالع في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2003 رقم (2) وفي جلسته رقم (1) تاريخ 24/5/2005،
بناء على اقتراح المدير العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 188/2002 ـ 2003 تاريخ 29/5/2003 والرأي رقم 224/2004 ـ 2005 تاريخ 6/7/2005،
يقرر ما يأتي:
يخضع ترخيص واستثمار مقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار لأحكام المرسوم رقم 8803 تاريخ 07/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات وكافة تعديلاته.
المستندات المطلوب تقديمها للحصول على ترخيص لمقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار.
1 ـ مستندات عامة:
1 ـ 1 ـ صورة طبق الأصل عن إخراج قيد فردي ونسخة عن السجل العدلي رقم 2 لطالب الترخيص.
1 ـ 2 ـ مستند يثبت اتخاذ طالب الترخيص محل إقامة مختار داخل المحافظة التابع لها مكان المقالع.
1 ـ 3 ـ صورة عن السجل التجاري والإذاعة التجارية للشركة تظهر حق التوقيع عنها.
1 ـ 4 ـ خريطة مساحة إجمالية للموقع المقترح.
1 ـ 5 ـ إفادة عقارية لكل عقار تابع للموقع المقترح.
1 ـ 6 ـ إفادة تخطيط وارتفاق لكل عقار تابع للموقع المقترح.
1 ـ 7 ـ بيان مساحة لكل عقار تابع للموقع المقترح.
1 ـ 8 ـ وكالة أو عقد إيجار أو استثمار بالعقارات التي تشمل الموقع المقترح.
1 ـ 9 ـ تعهد بحسن التنفيذ حسب النموذج المرفق.
1 ـ 10 ـ قرار المجلس البلدي المختص في حال وجود البلدية أو القائمقام حيث لا يوجد بلديات.
1 ـ 11 ـ كتاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف مقبول لدى الدولة اللبنانية لصالح وزارة البيئة بقيمة /9000/ل.ل. عن كل متر مكعب متوقع استخراجه خلال مدة سنة واحدة يقدم إلى وزارة البيئة ـ المجلس الوطني للمقالع بعد صدور موافقة المجلس الوطني للمقالع على الترخيص.
2 ـ دراسة متكاملة وتشمل:
2 ـ 1 ـ دراسة هندسية جيولوجية:
أ ـ الخرائط:
2 ـ 1 ـ 1 ـ خريطة طوبوغرافية (A) للمنطقة بمقياس 20000/1 تبين الموقع المقترح.
2 ـ 1 ـ 2 ـ خريطة طوبوغرافية (B) تظهر الموقع المقترح بكافة مكوناته الحالية، تبين مناسيب الموقع بنظام شبكي دقيق، لا تزيد أبعاده عن 12م، مع المقاطع الضرورية، على ألا تقل عن مقطعين متعامدين مع جبهة الاستخراج المقترحة وعن مقطع مواز لها.
2 ـ 1 ـ 3 ـ خريطة طوبوغرافية (C) تظهر الموقع المقترح بوضعه الحالي، مجسما بثلاثة أبعاد (3-D).
2 ـ 1 ـ 4 ـ خريطة (D) بمواصفات الخريطة (B) تظهر وضع الموقع المقترح بعد مرور سنة على بداية استثماره، مع المقاطع الضرورية على ألا تقل عن مقطعين متعامدين مع جبهة الاستخراج المقترحة وعن مقطع مواز لها.
2 ـ 1 ـ 5 ـ خريطة جيولوجية (E) بمقياس لا يقل عن 2000/1 للموقع، تبين نوع التراسبات وتوّضعها في الموقع وأية ميزات جيولوجية أخرى، مع المقاطع الضرورية التي تظهر انحناء الطبقات الجيولوجية وسماكاتها التقريبية (الدنيا والقصوى).
2 ـ 1 ـ 6 ـ خريطة الموقع (F) تبين ما يلي:
* مواقع العمل مع كافة التجهيزات العائدة لها والمساحة المرخصة للبناء المعد للسكن والمكاتب، مع تبيان مراكز الإسعافات الأولية.
* البنية التحتية كمداخل ومخارج الموقع والطرق الداخلية ومواقف السيارات والصرف الصحي والخطوط والتمديدات الكهربائية.
* مكان صيانة المعدات وخزانات المحروقات ومستودعات الزيوت والشحوم.
* أمكنة تخزين الزيوت والشحوم المستعملة.
ب ـ التقارير:
2 ـ 1 ـ 7 ـ تقرير جيولوجي وهيدروجيولوجي ويشمل:
* الميزات الجيولوجية والهيدروجيولوجية للموقع والمواد المنوي استخراجها ووجهات استعمالها.
* إثباتات جيوميكانيكية بأن انحناء الطبقات الجيولوجية وأنظمة التشقق فيها تتوافق مع طريقة الاستخراج المقترحة ولا تهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع.
* احتياطي المواد الممكن استخراجها.
* ترفق بالتقرير الجيولوجي والهيدروجيولوجي التحاليل اللازمة (الكيميائية، الفيزيائية، الخ...) التي تطلب عند الحاجة.
2 ـ 1 ـ 8 ـ تقرير تقني ويشمل:
* لائحة بجميع المعدات المنوي استعمالها ومواصفاتها الفنية وكيفية عملها.
* وصف للمواد المنتجة، أنواعها، أحجام الكتل الصخرية، وأوزانها القصوى ووجهات استعمالها.
* وصف لتقنية الاستخراج مع رسم يظهر المصطبات وطريقة قطع أو قلع الصخور منها.
* ترفق بالتقرير عينة من الحجر، مقطوعة بواسطة المنشار، ذات قياس 5 *5*1 سم.
2 ـ 2 ـ دراسة بيئية:
2 ـ 2 ـ 1 ـ مجموعة كافية من الصور الفوتوغرافية الواضحة للموقع، مرقمة ومؤرخة.
أ ـ الخرائط:
2 ـ 2 ـ 2 ـ خريطة (G) تظهر النقاط التي التقطت منها الصور الفوتوغرافية مع أرقامها.
2 ـ 2 ـ 3 ـ خرائط (H) بمواصفات الخريطة (B) تظهر تأهيل الموقع بعد كل سنة طيلة مدة استثماره كما وفي وضعه النهائي، مع المقاطع الضرورية.
2 ـ 2 ـ 4 ـ خريطة طوبوغرافية (I) تظهر الموقع بوضعه النهائي بعد إعادة التأهيل، مجسما بثلاثة أبعاد (3-D).
ب ـ التقارير:
2 ـ 2 ـ 5 ـ تقرير عن الوضع البيئي ويشمل:
* الوصف البيئي للموقع بمحيط لا يقل عرضه عن 500م من كل جهة، وتشمل التوازنات الطبيعية، والمواقع الأثرية، ووجهة استعمال الأراضي المجاورة.
* تقييم الأثر البيئي المباشر وغير المباشر، كتلوث الهواء والمياه والأضرار الصحية الناتجة عنه، إتلاف النباتات، الضجيج، الأضرار الناتجة عن وسائل النقل، الأضرار على البنى التحتية، الخ... واقتراح الحلول للحد من هذه الأضرار.
2 ـ 2 ـ 6 ـ تقرير عن أعمال التأهيل ويشمل:
* وجهة الاستعمال النهائي للموقع مع ذكر محتوياته بعد التأهيل.
* خطة أعمال التأهيل وبرنامجها الزمني.
* الوضع النهائي للموقع بعد إتمام الاستثمار وإعادة التأهيل.
2 ـ 3 ـ جدوى اقتصادية للمشروع (مع ذكر عدد العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين).
ملاحظات:
* يجب ألا تقل مساحة موقع الاستثمار مقلع الحجر التزييني (بلوك) عن 5000م2،
يجب ألا تقل مساحة مقلع حجر العمار عن 5000م2.
* حيث لم يذكر مقياس الخريطة يجب ألا يقل عن 1000/1،
* يجب أن تكون جميع الخرائط والتقارير موقعة وممهورة من قبل طالب الترخيص ومصدقة وفقا للأصول.
* يجب أن تقدم جميع المستندات المذكورة أعلاه على ثلاث نسخ (واحدة أصلية ونسختين).
مدة التراخيص وتجديدها.
1 ـ مدة التراخيص: تمنح الترخيص لمقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار لمدة أقصاها خمس سنوات، على أن تخضع للتجديد سنويا وفقا للمادة التاسعة من المرسوم 8803 تاريخ 07/10/2002 وكافة تعديلاته.
2 ـ التجديد السنوي: تجدد التراخيص سنويا، بعد تأكد المجلس الوطني للمقالع من صحة التنفيذ لغاية تاريخ تقديم طلب التجديد، ولدى تقديم المستندات التالية حسب الأصول المتبعة وضمن مهلة ثلاثة أشهر قبل موعد انتهاء الرخصة:
2 ـ 1 ـ طلب التجديد حسب الاستمارة المعدة خصيصا لذلك.
2 ـ 2 ـ خريطة طوبوغرافية (J) بمواصفات الخريطة (B)، تظهر الموقع في وضعه عند طلب التجديد، مع نفس المقاطع المبينة في طلب الترخيص أو على خرائط التعديل، إذا وجدت.
2 ـ 3 ـ خريطة (K) بمواصفات الخريطة (B)، تظهر وضع الموقع بعد مرور سنة من تاريخ التجديد، مع المقاطع الضرورية.
2 ـ 4 ـ مجموعة كافية من الصور الفوتوغرافية الواضحة للموقع، مرقمة ومؤرخة.
2 ـ 5 ـ تقرير عن سير أعمال التأهيل وعن الاستثمار المتوقع خلال سنة واحدة من تاريخ التجديد.
2 ـ 6 ـ كتاب الضمان المصرفي الذي يخضع تجديده أو تعديل قيمته لما يلي:
2 ـ 6 ـ 1 ـ إذا ثبت أن أعمال الاستثمار والتأهيل قد تمت كما لحظت الدراسة المتكاملة، يجدد كتاب الضمان المصرفي بقيمة /9000/ل.ل. عن كل متر مكعب من الإنتاج المرتقب خلال سنة واحدة من تاريخ التجديد.
2 ـ 6 ـ 2 ـ إذا كانت الدراسة المتكاملة المقدمة من قبل المستثمر عند طلب الترخيص قد لحظت تأخيرا لعمليات التأهيل لأسباب تقنية، يعدل كتاب الضمان المصرفي بقيمة /9000/ل.ل. عن كل متر مكعب، ليشمل الكمية التي استخرجت بالإضافة إلى الكمية المتوقع استخراجها خلال مدة التجديد.
2 ـ 6 ـ 3 ـ إذا خالف المستثمر برنامج العمل كما هو مخطط في الدراسة المتكاملة المقدمة من قبله، يحق للمجلس الوطني للمقالع أن يصادر كتاب الضمان المصرفي جزئيا أو كليا، أو أن يطلب تعديل الدراسة وفقا لبرنامج عمل جديد وتعديل قيمة كتاب الضمان المصرفي ليغطي الأمتار المكعبة التي تم استخراجها دون أن يغطيها كتاب الضمان المصرفي، بالإضافة إلى كل متر مكعب متوقع استخراجه خلال فترة التجديد.
الشروط الواجب توافرها في مقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار.
1 ـ شروط بيئية:
1 ـ 1 ـ يجب حفظ حقوق الغير وعدم إلحاق أي ضرر بالجوار.
1 ـ 2 ـ يجب تأمين تراجع لا يقل عن 6م عن حدود العقار، لجميع الأبنية والمنشآت التابعة للموقع.
1 ـ 3 ـ يجب أن يحاط المقلع بسور صخري أو ترابي منحدر ومشجر، وذلك وفقا لطبيعة الموقع، يزنر المقلع على كامل حدوده، على أن لا يقل ارتفاعه عن متر واحد.
1 ـ 4 ـ يجب تشجير المصطبات والساحات، كما هو مرتقب في الدراسة المتكاملة، خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها، ويجب ألا يقل طول الأشجار عن 1.5 م وأن لا تتعدى المسافة بينها 7 أمتار، كما يجب رعاية الأشجار واستبدال التالفة منها بأشجار جديدة صالحة.
1 ـ 5 ـ يجب أن لا يزيد ارتفاع الجبهات عن 8 أمتار في الوضع النهائي.
1 ـ 6 ـ يجب أن لا يقل عمق المصطبة الأفقية عن 3 أمتار أثناء الاستخراج.
1 ـ 7 ـ يجب أن يتوافق انحناء الجبهات مع الدراسة الجيولوجية المعدة بشكل يضمن ثبات طبقات الصخور الترسبية مع اعتماد طرق التثبيت الميكانيكية (مسامير الصخور أو الرشة الخراسانية أو شبك الحماية) في حال عدم توافر الثبات لجبهات المقلع في الوضع النهائي.
1 ـ 8 ـ يمنع التجويف التحتي لأرض المقلع ولجبهات الاستخراج منعا باتا.
1 ـ 9 ـ يحظر نقل الأتربة من الموقع ويجب تجميعها لإعادة استعمالها في عمليات التأهيل وفقا للدراسة المتكاملة المقدمة عند طلب الترخيص.
1 ـ 10 ـ يحظر التعدي على الينابيع والآبار العمومية وعلى مجاري المياه الظاهرة والمياه الجوفية ضمن الموقع أو في المناطق المجاورة له، كما يجب إقامة سور صخري لمنع تساقط الصخور والأتربة والرمال في مجاري المياه الشتوية.
1 ـ 11 ـ يجب إبلاغ المجلس الوطني للمقالع أو السلطات المختصة عن أي اكتشاف طبيعي أو مصدر مائي أو أثري، فور اكتشافه وفي مدة زمنية لا تتعدى الـ 24 ساعة التي تلي الاكتشاف.
1 ـ 12 ـ يجب تأمين طريق قانوني يصل الموقع بالطريق العام على أن تخضع للمواصفات الفنية الضرورية.
1 ـ 13 ـ يتحمل المستثمر مسؤولية إبلاغ سائقي الشاحنات والتأكد من تغطية حمولة شاحناتهم بشكل تام لمنع تساقط أو تطاير أجزاء منها.
1 ـ 14 ـ يجب تجهيز المعدات المنتجة للغبار بأنظمة كبت للغبار التي تولده، سواء بواسطة الشارقات الهوائية والفلاتر أم بواسطة ضخ المياه، كما يجب الحرص على تجهيز المعدات الهوائية بأنظمة كاتمة للصوت للحد من الضجيج على قدر الإمكان.
1 ـ 15 ـ يجب تأهيل وتزفيت جميع الطرق المؤدية إلى المقلع، كما يجب معالجة الطرق الداخلية الغير مزفتة لمنع تطاير وانتشار الغبار المنبعثة منها.
1 ـ 16 ـ تمنع أعمال التفجير في مقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار منعا باتا.
2 ـ شروط السلامة:
2 ـ 1 ـ على صاحب الترخيص إطلاع جميع العاملين في الموقع على شروط السلامة التي يجب التقيد بها، ويتحمل مسؤولية كل حادث يقع لعامل أو لأي شخص نتيجة عدم التقيد بشروط السلامة.
2 ـ 2 ـ يجب تأمين خوذ ونظارات واقية وكمامات وقفازات وأحذية أمان للعمال لاستعمالها أثناء العمل، وأجزمة أمان لاستعمالها حيث تدعو الحاجة.
2 ـ 3 ـ يجب أن تكون وضعية وميول جبهات الاستخراج ثابتة ولا تهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع، وأن لا يتخطى ارتفاع الجبهات أثناء الاستخراج الـ 12م. إلا بإذن خاص، وبعد تقديم دراسة جيولوجية مفصلة تثبت أن تخطي الارتفاعات المحددة لا يهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع.
2 ـ 4 ـ يجب عدم الإبقاء على أجزاء بارزة أو غير ثابتة على جبهات الاستخراج أو على المصطبات.
2 ـ 5 ـ يجب أن تحاط جبهات الاستخراج بشريطين باللونين الأحمر والأبيض، للتحذير ولمنع اقتراب الأشخاص و/أو الآليات من الجبهات حيث خطر السقوط أو الانهيارات.
2 ـ 6 ـ يجب تأمين مطافئ للحريق مطابقة للقانون ونظام الدفاع المدني وحسب الأنظمة المرعية الإجراء.
2 ـ 7 ـ يجب تأمين تجهيزات الإسعافات الأولية اللازمة لحالات الطوارئ حسب الأنظمة المرعية الإجراء في كل منشأ وشاحنة ومستودع ومقلع وكسارة ومحفار، الخ. ويجب وضع نقالات للجرحى بصورة دائمة وجاهزة، كما يجب تسجيل جميع الحوادث والإصابات في سجل خاص يحفظ في الموقع.
2 ـ 8 ـ يتوجب على مستثمري مقالع الحجر التزييني، الذين يقطعون الصخور بواسطة الشريط الماسي، وضع حاجز معدني أو خشبي على مسافة أقصاها 3م. وراء جهاز القطع بواسطة الشريط الماسي لصد الشريط في حال انقطاعه وللحؤول دون تطاير حبات الماس وإصابة العمال أو غيرهم من المتواجدين في الموقع، على ألا يقل ارتفاع هذا الحاجز عن 3م. وعرضه عن 1.5م.، وأن يثبت بوضع متعامد مع اتجاه السلك. كما يتوجب عليهم منع العمال أو غيرهم من الموجودين في المقلع من المرور بين هذا الحاجز وجهاز القطع حيث خطر إصابتهم في حال انقطاع الشريط الماسي.
3 ـ الإشارات:
3 ـ 1 ـ يجب التقيد بنظام الإشارات البصرية والسمعية حيث تدعو الحاجة، وحسب تعليمات وزارة الداخلية والبلديات المرعية الإجراء.
3 ـ 2 ـ بالإضافة إلى الإشارات المنوه عنها في البند السابق، يحتم على كل مستثمر أن يضع الإشارات التالية:
إشارة تحذير على جميع الطرق المؤدية إلى المقلع وعلى بعد 50 متر تقريبا من حدوده، تحمل العبارة التالية: (الإشارة باللون الأصفر ومحيطها وخط الطباعة باللون الأسود).
(انظر ملف الربط)
*************
4 ـ شروط عامة:
4 ـ 1 ـ يحظر البدء بأي استثمار في الموقع قبل صدور الترخيص، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية،
4 ـ 2 ـ على المستثمر أن يطلع جميع العاملين في الموقع على الشروط الواجب التقيد بها ويتحمل وحده مسؤولية كل مخالفة أو أضرار تحصل خلال الاستثمار أو التأهيل.
4 ـ 3 ـ يحتفظ المجلس الوطني للمقالع بحقه بفرض شروط بيئية جديدة إذا دعت الحاجة، ويمارس حقه في القيام بالمراقبة الدورية، وباتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما فيها طلب وقف العمل بالتراخيص المعطاة لهم.
إزالة التشويه الحاصل من جراء أعمال سابقة في مقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار.
1 ـ في حال السماح لبعض مقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار بالعمل بهدف تأهيلها، يتوجب على مستثمريها تقديم جميع المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، كما تسري على هذه المقالع جميع الشروط المذكورة أعلاه.
2 ـ على المستثمرين الذين يسمح لهم بالعمل في مقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار بهدف تأهيلها، إزالة التشويه الحاصل في المواقع الخاصة بهم، كما ويتوجب عليهم إزالة التشويه الذي تسببوا به في الأملاك العامة من جراء استثمارهم السابق، وعليهم إدراج برنامج التأهيل هذا ضمن المستندات والدراسة المتكاملة المتوجبة للحصول على الترخيص.
يجب أن تتوفر في جميع مقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار الأبعاد والمعايير البيئية التالية:
1 ـ الأبعاد: يجب أن تبعد حدود مقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار أفقيا (بالأمتار):
(انظر ملف الربط)
*************
2 ـ معايير بيئية عامة
يجب أن لا تسبب مقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار أي ضرر بالمناظر الطبيعية وعلى البيئة عامة، وتحظر إقامتها في الأماكن التالية:
2 ـ 1 ـ على قمم التلال المشرفة على الشاطئ و/أو على الطرقات الدولية.
2 ـ 2 ـ في المواقع ذات الأهمية السياحية والأثرية.
2 ـ 3 ـ في المناطق الحرجية أو ذات الغطاء النباتي.
2 ـ 4 ـ في المناطق ذات التنوع البيولوجي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2009 وزير البيئة رئيس المجلس الوطني للمقالع طوني هـ. كرم