The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 01/04/2009 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

الشروط الواجب توافرها في مقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار.

1 ـ شروط بيئية:

1 ـ 1 ـ يجب حفظ حقوق الغير وعدم إلحاق أي ضرر بالجوار.

1 ـ 2 ـ يجب تأمين تراجع لا يقل عن 6م عن حدود العقار، لجميع الأبنية والمنشآت التابعة للموقع.

1 ـ 3 ـ يجب أن يحاط المقلع بسور صخري أو ترابي منحدر ومشجر، وذلك وفقا لطبيعة الموقع، يزنر المقلع على كامل حدوده، على أن لا يقل ارتفاعه عن متر واحد.

1 ـ 4 ـ يجب تشجير المصطبات والساحات، كما هو مرتقب في الدراسة المتكاملة، خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها، ويجب ألا يقل طول الأشجار عن 1.5 م وأن لا تتعدى المسافة بينها 7 أمتار، كما يجب رعاية الأشجار واستبدال التالفة منها بأشجار جديدة صالحة.

1 ـ 5 ـ يجب أن لا يزيد ارتفاع الجبهات عن 8 أمتار في الوضع النهائي.

1 ـ 6 ـ يجب أن لا يقل عمق المصطبة الأفقية عن 3 أمتار أثناء الاستخراج.

1 ـ 7 ـ يجب أن يتوافق انحناء الجبهات مع الدراسة الجيولوجية المعدة بشكل يضمن ثبات طبقات الصخور الترسبية مع اعتماد طرق التثبيت الميكانيكية (مسامير الصخور أو الرشة الخراسانية أو شبك الحماية) في حال عدم توافر الثبات لجبهات المقلع في الوضع النهائي.

1 ـ 8 ـ يمنع التجويف التحتي لأرض المقلع ولجبهات الاستخراج منعا باتا.

1 ـ 9 ـ يحظر نقل الأتربة من الموقع ويجب تجميعها لإعادة استعمالها في عمليات التأهيل وفقا للدراسة المتكاملة المقدمة عند طلب الترخيص.

1 ـ 10 ـ يحظر التعدي على الينابيع والآبار العمومية وعلى مجاري المياه الظاهرة والمياه الجوفية ضمن الموقع أو في المناطق المجاورة له، كما يجب إقامة سور صخري لمنع تساقط الصخور والأتربة والرمال في مجاري المياه الشتوية.

1 ـ 11 ـ يجب إبلاغ المجلس الوطني للمقالع أو السلطات المختصة عن أي اكتشاف طبيعي أو مصدر مائي أو أثري، فور اكتشافه وفي مدة زمنية لا تتعدى الـ 24 ساعة التي تلي الاكتشاف.

1 ـ 12 ـ يجب تأمين طريق قانوني يصل الموقع بالطريق العام على أن تخضع للمواصفات الفنية الضرورية.

1 ـ 13 ـ يتحمل المستثمر مسؤولية إبلاغ سائقي الشاحنات والتأكد من تغطية حمولة شاحناتهم بشكل تام لمنع تساقط أو تطاير أجزاء منها.

1 ـ 14 ـ يجب تجهيز المعدات المنتجة للغبار بأنظمة كبت للغبار التي تولده، سواء بواسطة الشارقات الهوائية والفلاتر أم بواسطة ضخ المياه، كما يجب الحرص على تجهيز المعدات الهوائية بأنظمة كاتمة للصوت للحد من الضجيج على قدر الإمكان.

1 ـ 15 ـ يجب تأهيل وتزفيت جميع الطرق المؤدية إلى المقلع، كما يجب معالجة الطرق الداخلية الغير مزفتة لمنع تطاير وانتشار الغبار المنبعثة منها.

1 ـ 16 ـ تمنع أعمال التفجير في مقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار منعا باتا.

2 ـ شروط السلامة:

2 ـ 1 ـ على صاحب الترخيص إطلاع جميع العاملين في الموقع على شروط السلامة التي يجب التقيد بها، ويتحمل مسؤولية كل حادث يقع لعامل أو لأي شخص نتيجة عدم التقيد بشروط السلامة.

2 ـ 2 ـ يجب تأمين خوذ ونظارات واقية وكمامات وقفازات وأحذية أمان للعمال لاستعمالها أثناء العمل، وأجزمة أمان لاستعمالها حيث تدعو الحاجة.

2 ـ 3 ـ يجب أن تكون وضعية وميول جبهات الاستخراج ثابتة ولا تهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع، وأن لا يتخطى ارتفاع الجبهات أثناء الاستخراج الـ 12م. إلا بإذن خاص، وبعد تقديم دراسة جيولوجية مفصلة تثبت أن تخطي الارتفاعات المحددة لا يهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع.

2 ـ 4 ـ يجب عدم الإبقاء على أجزاء بارزة أو غير ثابتة على جبهات الاستخراج أو على المصطبات.

2 ـ 5 ـ يجب أن تحاط جبهات الاستخراج بشريطين باللونين الأحمر والأبيض، للتحذير ولمنع اقتراب الأشخاص و/أو الآليات من الجبهات حيث خطر السقوط أو الانهيارات.

2 ـ 6 ـ يجب تأمين مطافئ للحريق مطابقة للقانون ونظام الدفاع المدني وحسب الأنظمة المرعية الإجراء.

2 ـ 7 ـ يجب تأمين تجهيزات الإسعافات الأولية اللازمة لحالات الطوارئ حسب الأنظمة المرعية الإجراء في كل منشأ وشاحنة ومستودع ومقلع وكسارة ومحفار، الخ. ويجب وضع نقالات للجرحى بصورة دائمة وجاهزة، كما يجب تسجيل جميع الحوادث والإصابات في سجل خاص يحفظ في الموقع.

2 ـ 8 ـ يتوجب على مستثمري مقالع الحجر التزييني، الذين يقطعون الصخور بواسطة الشريط الماسي، وضع حاجز معدني أو خشبي على مسافة أقصاها 3م. وراء جهاز القطع بواسطة الشريط الماسي لصد الشريط في حال انقطاعه وللحؤول دون تطاير حبات الماس وإصابة العمال أو غيرهم من المتواجدين في الموقع، على ألا يقل ارتفاع هذا الحاجز عن 3م. وعرضه عن 1.5م.، وأن يثبت بوضع متعامد مع اتجاه السلك. كما يتوجب عليهم منع العمال أو غيرهم من الموجودين في المقلع من المرور بين هذا الحاجز وجهاز القطع حيث خطر إصابتهم في حال انقطاع الشريط الماسي.

3 ـ الإشارات:

3 ـ 1 ـ يجب التقيد بنظام الإشارات البصرية والسمعية حيث تدعو الحاجة، وحسب تعليمات وزارة الداخلية والبلديات المرعية الإجراء.

3 ـ 2 ـ بالإضافة إلى الإشارات المنوه عنها في البند السابق، يحتم على كل مستثمر أن يضع الإشارات التالية:

إشارة تحذير على جميع الطرق المؤدية إلى المقلع وعلى بعد 50 متر تقريبا من حدوده، تحمل العبارة التالية: (الإشارة باللون الأصفر ومحيطها وخط الطباعة باللون الأسود).

(انظر ملف الربط)

*************

4 ـ شروط عامة:

4 ـ 1 ـ يحظر البدء بأي استثمار في الموقع قبل صدور الترخيص، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية،

4 ـ 2 ـ على المستثمر أن يطلع جميع العاملين في الموقع على الشروط الواجب التقيد بها ويتحمل وحده مسؤولية كل مخالفة أو أضرار تحصل خلال الاستثمار أو التأهيل.

4 ـ 3 ـ يحتفظ المجلس الوطني للمقالع بحقه بفرض شروط بيئية جديدة إذا دعت الحاجة، ويمارس حقه في القيام بالمراقبة الدورية، وباتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما فيها طلب وقف العمل بالتراخيص المعطاة لهم.

المادة 4 من قرار رقم 20 تاريخ 01/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222804/article/4/