The whole text

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان In force

المادة 12

المادة 12

اللجنة الفنية المشتركة:

1ـ يجب على كل اثنين من مقدمي الخدمات المترابطين مع بعضهما تشكيل لجنة فنية مشتركة.

اللجنة الفنية المشتركة هي ندوة للنقاش والاتفاق حول الجوانب الفنية والتشغيلية والتخطيطية والفوترة والخدماتية. وتكون قرارات هذه اللجنة ملزمة للطرفين.

يتفق مقدما الخدمات على تشكيل اللجنة الفنية المشتركة ويمكن تعديل تشكيلها كلما دعت الحاجة. تتألف اللجنة من عدد متساو من ممثلي الجانبين، ويجب أن تضم موظفين فنيين وتجاريين.

2 ـ تجتمع اللجنة الفنية المشتركة بشكل منتظم مع إعداد مسبق للاجتماعات على أساس جدول أعمال متفق عليه مسبقا يتضمن على الأقل المواضيع التالية:

أ ـ مناقشة الحاجة إلى نقاط جديدة للترابط;

ب ـ تحليل مستويات حجم تخابر الاتصالات;

ج ـ تحليل جودة الخدمات;

د ـ مناقشة متطلبات السعة;

ه ـ مناقشة وتحليل الأعطال في الفترة التي تلت الاجتماع السابق;

و ـ مناقشة عمليات الفوترة;

ز ـ تقديم المعلومات ذات الصلة;

ح ـ مناقشة التغييرات في الشبكة أو في خدمات.

ويمكن للهيئة أن تحضر اجتماعات هذه اللجان إذا شاءت ذلك (مثلا للمساعدة في حل النزاعات).

المادة 12 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/222808/article/12/