The whole text

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان In force

المادة 18

المادة 18

خدمات ترابط المعلومات:

1 ـ تعريف الخدمة:

أ ـ تعرف خدمات ترابط المعلومات بالخدمات التي تتعلق بنقل المعلومات بين شبكات المعلومات. أما التوصيل الانتهائي للاتصالات بشبكة الإنترنت عبر الهاتف ضمن نطاق الترددات الصوتية فهو ليس خدمة من خدمات ترابط المعلومات بل خدمة نقل الاتصالات الصوتية.

ب ـ يمكن أن تشمل هذه الخدمات:

* خدمات تحويل حزم المعلومات (Packet switching)، المُرَّحل الإطاري (Frame Relay) وخدمات الاتصالات الغير متزامنة (ATM)، بما في ذلك تلك التي تستخدم بروتوكولات الإنترنت IP;

* سعة إنترنت دولية.

2 ـ موجب تقديم الخدمة:

على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يقدموا خدمات ترابط المعلومات إلى مقدمي الخدمات الآخرين إذا كانت لديهم شبكة معلومات ملائمة.

المادة 18 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/222808/article/18/