The whole text

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان In force

المادة 24

المادة 24

ترابط الاتصالات:

يتعلق هذا الفصل بالنواحي الفنية للاتصالات (النقل) المستخدمة لوصل شبكات مقدمي الخدمات وتقديم خدمات الترابط.

1 ـ نقطة الترابط:

أ ـ تعرف نقطة ترابط (Pol) الاتصالات على أنها الحدود بين شبكات مقدمي الخدمات الترابطيين، وهي موجودة في نقطة ما على وصلة ترابط الاتصالات (transmission interconnect link).

ب ـ يمكن أن توجد نقطة الترابط في موقع عمل مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة (الاشتراك في الموقع) ضمن موقع عمل مقدم الخدمات الآخر (ترابط في موقع خطوط الزبائن)، أو في نقطة ما بين مواقع عملهم (ترابط بين الموقعين).

ج ـ في حال كانت نقطة الترابط في موقع عمل أي من مقدمي الخدمات، يجب تعريف نقطة الترابط الدقيقة على أنها جهة الخط لإطار التوزيع الرقمي (2 Mbps). يجب أن يوفر مقدم الخدمات صاحب موقع العمل، إطار التوزيع الرقمي كنقطة للترابط الفعلي حيث يستطيع مقدم الخدمات الآخر إجراء التوصيل الانتهائي لأنظمة الاتصالات التابعة له.

(انظر ملف الربط)

د ـ على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يحددوا بالتفصيل ضمن عروضهم النموذجية للترابط خيارات الاتصالات التي يمكن أن يستعملها مقدمو الخدمات المترابطون معهم.

ه ـ يكون مقدمو الخدمات مسؤولين عن تقديم وتشغيل وصيانة ترابط الاتصالات لغاية نقطة الترابط. وسوف يعتبرون مسؤولين عن أية معدات وبنى تحتية للاتصالات لغاية نقطة الترابط.

يكون مقدمو الخدمات مسؤولين عن حركة الاتصالات المنقولة على شبكتهم إلى (في حال الاتصالات الخارجية) أو من (في حال الاتصالات الواردة) نقطة الترابط. لن يكون مقدمو الخدمات مسؤولين عن الاتصالات المنقولة على شبكة الآخرين.

و ـ على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يوفروا خيار وضع نقطة الترابط في موقع عملهم أو في موقع عمل مقدمي الخدمات الذين يستفيدون من خدماتهم، أو بين الاثنين. وتتوقف الترتيبات التجارية وتزويد السعة، وعمليات التشغيل والصيانة على موقع نقطة الترابط.

2 ـ توسيع دوائر الترابط:

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تمكين مقدّمي الخدمات الذين يقدمون لهم خدمة من استئجار وصلات الاتصالات من نقطة الترابط إلى النقاط الأخرى في شبكتهم لإتاحة تحويل الترابط إلى عدد أكبر من المقاسم.

3 ـ تقنيات الاتصالات:

أ ـ على مقدّمي الخدمات مساندة استعمال تقنيات الاتصالات المناسبة لوصلات الترابط. وقد تشمل هذه التقنيات الإتصال اللاسلكي، وكابلات الألياف البصرية والترتيب الهرمي الرقمي المتزامن (SDH) مع مجال ملائم من السعات لحلقات الاتصالات.

ب ـ على مقدّمي الخدمات أن يأخذوا في عين الاعتبار استمرارية مسارات الاتصالات بما في ذلك هندسة العناصر الإضافية، والتمريرات المتنوعة، وحماية المسارات، والفصل، والتنوع وحلقات الإرسال.

عندما يكون ذلك مناسبا، على مقدمي الخدمات توفير نقاط دخول متنوعة للكابل إلى المباني حيث تواجد نقطة الترابط.

المادة 24 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/222808/article/24/