All legislation

مرسوم Decree No. 1739 14/04/2009

الترخيص بتحويل معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي المنشأ بموجب المرسوم رقم 3584 تاريخ 7/8/2000 الى جامعة العائلة المقدسة

Type
مرسوم · Decree
Number
1739
Date
14/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2381-2382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1739 تاريخ 14/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النزام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 7/8/2000 المتضمن انشاء معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي،

بناء على المرسوم رقم 16409 تاريخ 23/2/2006 المتضمن اضافة اختصاصات الى معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2009 تاريخ 13/2/2009،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتحويل معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي المنشأ بموجب المرسوم رقم 3584 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته الى جامعة العائلة المقدسة في البترون وفق ما يلي:

1 - تحويل معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي الى كلية الصحة وتتضمن الاختصاصات المرخصة سابقا التالية: التمريض، العلاج الفيزيائي، المختبرات الطبية،القبالة (اجازة ثلاث سنوات).

2 - استحداث كلية ادارة الاعمال وتتضمن اختصاص ادارة الاعمال في التراكيز التالية: تسويق، محاسبة، تأمين، تمويل ومصارف، معلوماتية ادارية (اجازة 3 سنوات).

3 - استحداث كلية التربية وتتضمن الاختصاصات التالية: التربية المختصة لذوي الحاجات الخاصة، التربية الحضانية والابتدائية (اجازة 3 سنوات).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات او الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تشكيل مجلس الامناء والمجالس الاكاديمية، وتأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الاداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري