المادة 2
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات او الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تشكيل مجلس الامناء والمجالس الاكاديمية، وتأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الاداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.