المادة 13
شروط التقيد العامة:
1 ـ على مقدم الخدمات أن يقدم إلى الهيئة، خلال مهلة مئة وعشرين (120) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، الجدول الذي سوف يتقيد به لتنفيذ الموجبات الناتجة عن هذا النظام.
كما يجب عليه تنفيذ موجبات هذا النظام كاملة خلال سنة واحدة (1) من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
2 ـ على مقدمي الخدمات مراقبة تقيدهم بالنظام على أساس شهري وإبلاغ هذه النتائج إلى الهيئة دوريا على النحو الآتي:
أ ـ في مدة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر نيسان لفترة كانون الثاني ـ آذار.
ب ـ في مدة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر تموز لفترة نيسان ـ حزيران.
ج ـ في مدة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر تشرين الأول لفترة تموز ـ أيلول.
د ـ في مدة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر كانون الثاني لفترة تشرين الأول ـ كانون الأول.
3 ـ تراقب الهيئة مدى تقيد مقدمي الخدمات بالمتطلبات الإلزامية لجودة الخدمة.
في أية فترة تنظيمية تقررها الهيئة، تتم مراجعة سنوية لأداء مقدمي الخدمات ومقارنة هذا الأداء مع أهداف جودة الخدمة ومؤشرات الأداء الأساسية استنادا إلى تقارير شهرية.
يمكن للهيئة أن تفرض على مقدمي الخدمات الذين أظهروا تدنيا في مؤشرات جودة الخدمة تحسينات ملزمة لجودة الخدمة بسبب إخفاقهم في التقيد بمتطلباتها وذلك خلال مدة من الزمن تحددها الهيئة.
4 ـ عندما يتبين للهيئة أن مقدم الخدمات لم يتقيد بموجباته الإلزامية المتعلقة بجودة الخدمة لفترة فصلين من أصل أربعة فصول متتالية، يمكن للهيئة أن تتعاطى مع هذا التقصير كمخالفة لأحكام الترخيص الممنوح لمقدم الخدمات وأن تتخذ الخطوات العملية لفرض تطبيقها.
5 ـ تفرض الهيئة وفقا لقانون الاتصالات عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية على مقدمي الخدمات الذين لا يتقيدون بالمستويات المطلوبة لجودة الخدمة المحددة من قبل الهيئة ومنها:
أ ـ تعديل شروط الترخيص الممنوح لمقدم الخدمات أو فرض شروط جديدة بما يؤمن التقيد بهذا النظام.
ب ـ تعليق ترخيص مقدم الخدمات لمدة محدودة أو إلغاؤه بصورة نهائية عند تكرار المخالفة، ويعود تقدير الأمر إلى الهيئة.
ج ـ فرض الغرامات التي يعود تقديرها إلى الهيئة على ضوء جسامة المخالفة أو تكرارها.
ويحق للهيئة فرض غرامة إضافية عن كل يوم تأخير في إزالة المخالفة وفقا لأحكام المادة 41 من القانون 431/2002.
6 ـ إن عدم التقيد الناجم عن حالات القوة القاهرة أو التشويش الخارجي الذي يؤثر على المحطات اللاسلكية الواقعة ضمن 10 كلم من الحدود الدولية اللبنانية يعفي مقدم الخدمات من الغرامات الواردة مسبقا.
على الرغم من هذه الحالات، يجب الإبلاغ بوضوح عن القياسات المفروضة لجودة الخدمة مع ذكر ماهية القوة القاهرة وموقع المحطة اللاسلكية.