The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 18/03/2009 In force

المادة 12

المادة 12

إصلاح الأعطال والإبلاغ عنها:

1 ـ يجب إصلاح انقطاعات الخدمة الخطيرة خلال ساعة واحدة. على جميع مقدمي الخدمات إعلام الهيئة فورا عن هذه الانقطاعات وتقديم تقرير بشأنها إلى الهيئة وفق الملحق (ج) فور حل المشكلة واستئناف الخدمة. وفي حال تعذر إصلاح الانقطاع الخطير خلال المهلة المحددة، عليهم تقديم تقرير تبريري إلى الهيئة فورا، وعند إصلاح الانقطاع يجب تقديم تقرير الانقطاع وفق الملحق (ج).

2 ـ يجب إصلاح انقطاعات الخدمة الهامة خلال أربع ساعات. على جميع مقدمي الخدمات أن يقدموا إلى الهيئة تقريرا بهذا الانقطاع وفق الملحق (ج) خلال يومين.

وفي حال تعذر إصلاح الانقطاع الهام خلال المهلة المحددة، عليهم تقديم تقرير تبريري إلى الهيئة فورا، وعند إصلاح الانقطاع يجب تقديم تقرير الانقطاع وفق الملحق (ج).

3 ـ يجب إصلاح انقطاعات الخدمة البسيطة خلال يوم واحد.

على جميع مقدمي الخدمات أن يقدموا إلى الهيئة تقرير الانقطاع وفق الملحق (ج) خلال سبعة (7) أيام. وفي حال تعذر إصلاح الانقطاع البسيط خلال المهلة المحددة، يجب تبرير مرفقا بتقرير الانقطاع إلى الهيئة وفق الملحق (ج) وذلك عند إصلاح الانقطاع.

4 ـ يجب إصلاح الانقطاع الذي يؤثر على خدمات الطوارئ خلال ثلاثين (30) دقيقة. على جميع مقدمي الخدمات إعلام الهيئة فورا عن هذا الانقطاع وتقديم تقرير بشأنه إلى الهيئة وفق الملحق (ج) فور حل المشكلة واستئناف الخدمة.

وفي حال تعذر إصلاح عطل خدمات الطوارئ خلال المهلة المحددة، يجب تقديم تقرير تبريري إلى الهيئة فورا، وعند إصلاح الانقطاع يجب تقديم التقرير وفق الملحق (ج).

المادة 12 من قرار رقم 6 تاريخ 18/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222827/article/12/