المادة 6
يستفيد من تعويض الادارة المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون أفراد الهيئة التعليمية في الحالات الآتية:
- الذين كانوا يقومون بمهام الادارة قبل صدور القانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006 واستمروا بتأدية مهامهم بعد بدء العمل به، وذلك اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 وان كان تكليفهم غير مستوف للأصول المرعية الإجراء قبل 1/7/2001 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 320 تاريخ 20/04/2001.
- المكلفون أساسا بمهام الادارة وفقا للأصول اعتبارا من 1/7/2001 تاريخ بدء العمل بأحكام القانون 320 تاريخ 20/04/2001, وكانوا عند البدء بتطبيقه في وضعية غير المستفيدين من تعويض الادارة لأنهم نقلوا الى مدارس أخرى أو فروع لها أصبحت مركز عملهم وقاموا بمهام الادارة فيها.
- أفراد الهيئة التعليمية الذين تولوا مهام الادارة بعد 11/11/2006، وذلك من تاريخ تكليفهم بتلك المهام، وإن لم تراع في تكليفهم الأصول المرعية الاجراء. يعين القائمون بمهام إدارة المدارس الرسمية حاليا والمكلفون بذلك قبل وبعد 11/11/2006 مديرين لهذه المدارس وذلك بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي خلال سنة من تاريخ صدور القانون على ان يكون كل منهم مستوفيا الشروط المحددة في البندين الأول والرابع من المادة الثالثة من هذا القانون.