All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10119 14/04/2009

تعديل القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10119
Date
14/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2419-2420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10119 تاريخ 14/04/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70، 146 منه،

بناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمها م مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/2009،

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 "المادة الثالثة مكرر" التالي نصها: "المادة الثالثة مكرر: اولا: على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء: 1-تزويد صاحب البطاقة، دوريا على الاقل شهريا، بكشف حساب عن العمليات المنفذة بواسطة هذه البطاقة، يتضمن اشعارا بالاستلام، يرسل الى عنوان يختاره العميل ان بالبريد العادي او الاكتروني. 2-ابلاغ صاحب البطاقة فور استعمال بطاقته لا سيما على اجهزة الصراف الآلي (ATM) او على اجهزة نقاط البيع (POS) او على شبكة الانترنت عن تفاصيل العملية وذلك بواسطة رسالة قصيرة (SMS) توجه الى هاتفه الخلوي، في حال لم يرفض العميل ذلك خطيا، تتضمن على الاقل مكان وتاريخ وتوقيت تنفيذ العملية وقيمتها ونوع العملة وذلك اما مجانا اما وفقا لما هو رائج حاليا. 3-تضمين اتفاقيات تثبيت اجهزة نقاط البيع (POS) الموقعة مع التجار البنود التالية: أ-حصر استعمال البطاقة من قبل التجار على اجهزة نقاط البيع (POS) المثبتة لديهم وعدم استعمالها على اية اجهزة اخرى. ب-عدم استعمال المعلومات المحفوظة في البطاقة او نشرها او الاحتفاظ بها الا بغية تسديد ثمن البضاعة المشتراة من الزبون او بدل الخدمة المقدمة له. ج-الحفاظ على خصوصية المعلومات المتعلقة بالبطاقة. ثانيا: على المؤسسات التي تدير شبكات اجهزة الصراف الآلي (ATM) واجهزة نقاط البيع (POS) في لبنان، خلال مهلة اقصاها 30/9/2009، اجراء تعديلات على برامج طباعة الايصالات الصادرة عن هذه الاجهزة لجهة المعلومات الخاصة بصاحب البطاقة بحيث: 1-يتم طباعة آخر اربعة ارقام فقط من رقم البطاقة واستبدال بقية الارقام بأحرف او اشارات (Characters) مثل "x" او "#" او "*" على ان لا تكون رقمية (Numeric) او فراغ (Blanc space) وذلك على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب البطاقة. 2-لا يتم طباعة اسم صاحب البطاقة على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب البطاقة. 3-لا يتم طباعة تاريخ انتهاء البطاقة على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب البطاقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 نيسان 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه