المادة 1
مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 "المادة الثالثة مكرر" التالي نصها: "المادة الثالثة مكرر: اولا: على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء: 1-تزويد صاحب البطاقة، دوريا على الاقل شهريا، بكشف حساب عن العمليات المنفذة بواسطة هذه البطاقة، يتضمن اشعارا بالاستلام، يرسل الى عنوان يختاره العميل ان بالبريد العادي او الاكتروني. 2-ابلاغ صاحب البطاقة فور استعمال بطاقته لا سيما على اجهزة الصراف الآلي (ATM) او على اجهزة نقاط البيع (POS) او على شبكة الانترنت عن تفاصيل العملية وذلك بواسطة رسالة قصيرة (SMS) توجه الى هاتفه الخلوي، في حال لم يرفض العميل ذلك خطيا، تتضمن على الاقل مكان وتاريخ وتوقيت تنفيذ العملية وقيمتها ونوع العملة وذلك اما مجانا اما وفقا لما هو رائج حاليا. 3-تضمين اتفاقيات تثبيت اجهزة نقاط البيع (POS) الموقعة مع التجار البنود التالية: أ-حصر استعمال البطاقة من قبل التجار على اجهزة نقاط البيع (POS) المثبتة لديهم وعدم استعمالها على اية اجهزة اخرى. ب-عدم استعمال المعلومات المحفوظة في البطاقة او نشرها او الاحتفاظ بها الا بغية تسديد ثمن البضاعة المشتراة من الزبون او بدل الخدمة المقدمة له. ج-الحفاظ على خصوصية المعلومات المتعلقة بالبطاقة. ثانيا: على المؤسسات التي تدير شبكات اجهزة الصراف الآلي (ATM) واجهزة نقاط البيع (POS) في لبنان، خلال مهلة اقصاها 30/9/2009، اجراء تعديلات على برامج طباعة الايصالات الصادرة عن هذه الاجهزة لجهة المعلومات الخاصة بصاحب البطاقة بحيث: 1-يتم طباعة آخر اربعة ارقام فقط من رقم البطاقة واستبدال بقية الارقام بأحرف او اشارات (Characters) مثل "x" او "#" او "*" على ان لا تكون رقمية (Numeric) او فراغ (Blanc space) وذلك على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب البطاقة. 2-لا يتم طباعة اسم صاحب البطاقة على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب البطاقة. 3-لا يتم طباعة تاريخ انتهاء البطاقة على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب البطاقة.