إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 (إنشاء المصارف الإسلامية في لبنان)، لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على موافقة مصرف لبنان بتاريخ 10/9/2008،
بناء على الطلب المقدم من بنك البركة ش.م.ل. (مصرف إسلامي) المسجل برقم 2/2009/أ تاريخ 19/1/2009 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الموافقة على الترخيص لبنك البركة لبنان ش.م.ل. (مصرف إسلامي) بتملك العقارين رقم 2527 و2528 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحتها 1337 م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشروع استثماري عقاري وذلك وفقا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 على الجهة المرخص لها أن تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإن تنجز المشروع خلال المدة المحددة في الترخيص المسبق الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، شرط ألا تتعدى مدة اكتساب هذا الحق خمسة وعشرين عاما غير قابلة للتجديد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح