المادة 1
مادة 1: الموافقة على الترخيص لبنك البركة لبنان ش.م.ل. (مصرف إسلامي) بتملك العقارين رقم 2527 و2528 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحتها 1337 م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشروع استثماري عقاري وذلك وفقا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 على الجهة المرخص لها أن تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإن تنجز المشروع خلال المدة المحددة في الترخيص المسبق الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، شرط ألا تتعدى مدة اكتساب هذا الحق خمسة وعشرين عاما غير قابلة للتجديد.