All legislation

مرسوم Decree No. 1820 27/04/2009

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جويا العقارية (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
1820
Date
27/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3083-3089
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3510 تاريخ 12/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1820 تاريخ 27/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

وبعد الإطلاع على قرار بلدية جويا رقم 10 تاريخ 30/8/2008،

وبعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحاضر رقم 14 تاريخ 23/3/2005 ورقم 34 تاريخ 27/7/2005 ورقم 7 تاريخ 1/3/2006 ورقم 34 تاريخ 25/10/2006 ورقم 42 تاريخ 29/10/2008،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جويا العقارية (قضاء صور) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي