المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 2466 / 2009 )
حدد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بحيث يصبح على الشكل التالي:
رئيس الهيئة /800.000/ل.ل.
العضو /6.000.000/ل.ل.
وذلك لنهاية شهر أيلول 2009.
وعن المدة المتبقية لغاية انتهاء عمل اللجنة في 31/12/2009.
لرئيس الهيئة /4.000.000/ل.ل.
العضو /3.000.000/ل.ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2466 تاريخ 01/07/2009, article 1, 09/07/2009
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 1771 تاريخ 23/4/2009 لتصبح كالتالي: «حدد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بحيث يصبح على الشكل التالي: رئيس الهيئة /800.000/ل.ل. العضو /6.000.000/ل.ل. وذلك لنهاية شهر أيلول 2009. وعن المدة المتبقية لغاية انتهاء عمل اللجنة في 31/12/2009 لرئيس الهيئة /4.000.000/ل.ل. العضو /3.000.000/ل.ل.