المادة 11
مادة 11: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: - إذا تنازلت الجهة المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. - إذا أخلت الجهة المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - إذا لم تباشر الجهة المرخص لها بالأشغال المرخص بها خلال المدة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم. - إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى منه.