All legislation

مرسوم Decree No. 1791 23/04/2009

الترخيص بإشغال قسم من الاملاك العمومية البحرية لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1791
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2472-2474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته (نظام إشغال الأملاك العامة البحرية),

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية),

بناء على طلب مجلس الإنماء والاعمار بشأن الترخيص له بإشغال واستثمار قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة طرابلس العقارية من أجل إنشاء المنطقة الخاصة في طرابلس,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمجلس الإنماء والاعمار بإشغال واستثمار مساحة /500178/ م2 من الاملاك العمومية البحرية المبينة باللون الرصاصي على الخريطة المرفقة والمحددة بالأحرف P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 وذلك من أجل إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس. تعتبر المساحة المشار اليها أعلاه بمثابة مساحة أولية لاطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس, ويمكن زيارتها لاحقا وفق تطور عمل المنطقة وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: على الجهة المرخص لها أن تضع المساحة المرخص بها تحت تصرف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس من أجل إشغالها واستثمارها وفقا للقانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس).

المادة 3

مادة 3: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك, بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الاجراء دون أن يحق للجهة المرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر.

المادة 4

مادة 4: على الجهة صاحبة الترخيص أن تسمح للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس التصرف بالمساحة المرخص بها كتصرف المالك بملكه وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: يسمح للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس إقامة كافة المنشآت الثابتة وغير الثابتة التي تعتبر الهيئة العامة بأنها ضرورية من أجل تحقيق أهداف إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وفق ما نص عليه القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 الآنف الذكر وذلك ضمن المساحة المرخص لها بها.

المادة 6

مادة 6: يسمح للجهة المرخص لها و/أو للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ان تباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويحق لوزير الأشغال العامة والنقل تمديد هذه الفترة عند الاقتضاء.

المادة 7

مادة 7: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للتأكد من مطابقة إشغالات المنطقة مع الأهداف الموضوعة لها والمنصوص عنها في القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 الآنف الذكر.

المادة 8

مادة 8: على الجهة المرخص لها أن تدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه.

المادة 10

مادة 10: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

المادة 11

مادة 11: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: - إذا تنازلت الجهة المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. - إذا أخلت الجهة المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - إذا لم تباشر الجهة المرخص لها بالأشغال المرخص بها خلال المدة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم. - إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى منه.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد شطح