المادة 7
مادة 7: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للتأكد من مطابقة إشغالات المنطقة مع الأهداف الموضوعة لها والمنصوص عنها في القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 الآنف الذكر.