The whole text

مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للتأكد من مطابقة إشغالات المنطقة مع الأهداف الموضوعة لها والمنصوص عنها في القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 الآنف الذكر.

المادة 7 من مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222936/article/7/