All legislation

مرسوم Decree No. 1842 02/05/2009

رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لمؤسسة محمد صبوح التجارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1842
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1842 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة محمد صبوح التجارية، المسجل برقم 1302 تاريخ 21/1/2009 والمتعلق بطلب رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2009،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة محمد صبوح التجارية (بيروت ـ الكولا ـ بناية الأنصار ـ محافظة بيروت) تعاطي استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر