The whole text

مرسوم رقم 1842 تاريخ 02/05/2009 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة محمد صبوح التجارية (بيروت ـ الكولا ـ بناية الأنصار ـ محافظة بيروت) تعاطي استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 02/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222962/article/1/