المادة 1
يسمح باستيراد الخيل وإدخالها إلى الأراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية:
أ ـ الحصول على إجازة استيراد مسبقة من وزير الزراعة أو من يفوض إليه ذلك.
ب ـ إعطاء الإجازة وفقا لآلية تعتمدها لجنة السجل اللبناني لأنساب الخيل.
ت ـ حصر استيراد الخيل من بلدان خالية من أمراض الخيل الوبائية المنصوص عنها في دستور الصحة الحيوانية (OIE health code). وتعتمد مديرية الثروة الحيوانية ـ وزارة الزراعة في تصنيف البلدان المصابة أو الوضع الوبائي فيها على النشرات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ث ـ إرفاق الشهادة الصحية المتفق عليها لاستيراد الخيل بالخيل المستورد، تكون صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المصدر وتنطبق عليها الشروط المطلوبة من قبل السلطات البيطرية اللبنانية.