The whole text

قرار رقم 198 تاريخ 02/05/2009 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

يسمح باستيراد الخيل وإدخالها إلى الأراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية:

أ ـ الحصول على إجازة استيراد مسبقة من وزير الزراعة أو من يفوض إليه ذلك.

ب ـ إعطاء الإجازة وفقا لآلية تعتمدها لجنة السجل اللبناني لأنساب الخيل.

ت ـ حصر استيراد الخيل من بلدان خالية من أمراض الخيل الوبائية المنصوص عنها في دستور الصحة الحيوانية (OIE health code). وتعتمد مديرية الثروة الحيوانية ـ وزارة الزراعة في تصنيف البلدان المصابة أو الوضع الوبائي فيها على النشرات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

ث ـ إرفاق الشهادة الصحية المتفق عليها لاستيراد الخيل بالخيل المستورد، تكون صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المصدر وتنطبق عليها الشروط المطلوبة من قبل السلطات البيطرية اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 198 تاريخ 02/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222980/article/1/