إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 281 تاريخ 13/10/1939 (استيراد الحيوانات من نوعي الخيل والبغال وتلقيحها)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح باستيراد الخيل وإدخالها إلى الأراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية:
أ ـ الحصول على إجازة استيراد مسبقة من وزير الزراعة أو من يفوض إليه ذلك.
ب ـ إعطاء الإجازة وفقا لآلية تعتمدها لجنة السجل اللبناني لأنساب الخيل.
ت ـ حصر استيراد الخيل من بلدان خالية من أمراض الخيل الوبائية المنصوص عنها في دستور الصحة الحيوانية (OIE health code). وتعتمد مديرية الثروة الحيوانية ـ وزارة الزراعة في تصنيف البلدان المصابة أو الوضع الوبائي فيها على النشرات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ث ـ إرفاق الشهادة الصحية المتفق عليها لاستيراد الخيل بالخيل المستورد، تكون صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المصدر وتنطبق عليها الشروط المطلوبة من قبل السلطات البيطرية اللبنانية.
تسجل الخيل المستوردة عند وصولها إلى الأراضي اللبنانية في سجلات مصلحة إنتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية ـ وزارة الزراعة ولا يعتد بأي تسجيل لدى أي مرجع آخر.
تخضع خيل المرور (الترانزيت) والفروسية والاستيراد المؤقت للإجازة المسبقة وللشروط كافة المحددة في المادة الأولى أعلاه.
تلغى جميع القرارات السابقة التي تتعارض وأحكام هذا القرار لا سيما القرار رقم 120/1 تاريخ 7/3/1996.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 2/5/2009
وزير الزراعة
المهندس الياس سكاف