إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توافرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة) لا سيما الجدول رقم 2 الملحق به،
بناء على القرار 101/1 تاريخ 17/3/2007 «الكشف على المواد الغذائية المصنعة والمحولة المعلبة أو المحفوظة المستوردة ذات الأصل النباتي»،
بناء على الاجتماعات مع الجهات المعنية بدعوة من وزارة الأشغال
العامة والنقل،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل المقطع الأول من المادة الثانية من القرار رقم 101/1 تاريخ 17/3/2007 بحيث يصبح كما يلي: استنادا للجدول «رقم 2» الملحق بالمرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 يفرض على موظفي الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية في ما يعود لأخذ عينات للسلع الغذائية المستوردة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي الواردة أدناه لإخضاعها للفحص المخبري اعتماد ما يلي: «تخضع للفحص عند استيرادها للمرة الأولى المعلبات والمواد التي تستورد دائما ضمن علب أو أوعية مختومة من ماركات عالمية معروفة وأصلية بحيث يجري الفحص المخبري على صنف أو صنفين أو ثلاث أصناف فقط من مجموع الأصناف المختلفة لهذه الماركة على أن تخضع بعد ذلك للفحص المخبري كل ستة أشهر. ويبقى الجدول الملحق بالمادة الثانية دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
بيروت في 4/5/2009
وزير الزراعة
الياس سكاف