The whole text

قرار رقم 208 تاريخ 04/05/2009 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل المقطع الأول من المادة الثانية من القرار رقم 101/1 تاريخ 17/3/2007 بحيث يصبح كما يلي: استنادا للجدول «رقم 2» الملحق بالمرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 يفرض على موظفي الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية في ما يعود لأخذ عينات للسلع الغذائية المستوردة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي الواردة أدناه لإخضاعها للفحص المخبري اعتماد ما يلي: «تخضع للفحص عند استيرادها للمرة الأولى المعلبات والمواد التي تستورد دائما ضمن علب أو أوعية مختومة من ماركات عالمية معروفة وأصلية بحيث يجري الفحص المخبري على صنف أو صنفين أو ثلاث أصناف فقط من مجموع الأصناف المختلفة لهذه الماركة على أن تخضع بعد ذلك للفحص المخبري كل ستة أشهر. ويبقى الجدول الملحق بالمادة الثانية دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 208 تاريخ 04/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222982/article/1/