All legislation

مرسوم Decree No. 1792 23/04/2009

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي الدلم العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1792
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2474 - 2479
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7735 تاريخ 14/03/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1792 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية قب الياس - وادي الدلم رقم 236 تاريخ 9/11/2007,

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 6 تاريخ 2/2/2005, محضر رقم 30 تاريخ 29/8/2007, ومحضر رقم 3 تاريخ 16/1/2008,

بناء على إقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي الدلم العقارية (قضاء زحلة) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1, والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا المرسوم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي