ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية قب الياس - وادي الدلم رقم 236 تاريخ 9/11/2007,
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 6 تاريخ 2/2/2005, محضر رقم 30 تاريخ 29/8/2007, ومحضر رقم 3 تاريخ 16/1/2008,
بناء على إقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي الدلم العقارية (قضاء زحلة) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1, والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا المرسوم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي