All legislation

مرسوم Decree No. 1898 06/05/2009

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة قب الياس العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1898
Date
06/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3192-3197
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8531 تاريخ 18/07/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1898 تاريخ 06/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

وبعد الإطلاع على قرار بلدية قب الياس ـ وادي الدلم رقم 258 تاريخ 15/12/2007،

وبعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 48 تاريخ 17/11/2004، محضر رقم 27 تاريخ 8/8/2007، ومحضر رقم 5 تاريخ 30/1/2008،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة قب الياس العقارية (قضاء زحلة) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1، والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي