إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
وبعد الإطلاع على قرار بلدية قب الياس ـ وادي الدلم رقم 258 تاريخ 15/12/2007،
وبعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 48 تاريخ 17/11/2004، محضر رقم 27 تاريخ 8/8/2007، ومحضر رقم 5 تاريخ 30/1/2008،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة قب الياس العقارية (قضاء زحلة) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1، والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي