All legislation

مرسوم Decree No. 1826 02/05/2009

ترخيص بالتفرغ عن أسهم في الشركة الإذاعية «شركة راديو دلتا ش.م.ل.»

Type
مرسوم · Decree
Number
1826
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3237-3238
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3400 تاريخ 02/03/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1826 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الإذاعية «شركة راديو دلتا ش.م.ل.» مؤسسة إذاعية من الفئة الثانية،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 173 تاريخ 17/12/2007 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4 تاريخ 22/1/2009 والكتاب رقم 34 تاريخ 10/3/2009 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 14 تاريخ 26/3/2009،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009 وبتاريخ 8/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الإذاعية «شركة راديو دلتا ش.م.ل.» بالتفرغ عن أسهم إسمية وذلك وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الاتصالات الإمضاء: جبران باسيل