إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الإذاعية «شركة راديو دلتا ش.م.ل.» مؤسسة إذاعية من الفئة الثانية،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 173 تاريخ 17/12/2007 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4 تاريخ 22/1/2009 والكتاب رقم 34 تاريخ 10/3/2009 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 14 تاريخ 26/3/2009،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009 وبتاريخ 8/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة الإذاعية «شركة راديو دلتا ش.م.ل.» بالتفرغ عن أسهم إسمية وذلك وفقا لما يلي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3400 تاريخ 02/03/2010, article 1, 11/03/2010
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 1826 تاريخ 2/5/2009 المتضمن الترخيص بالتفرغ عن اسهم في الشركة الاذاعية "شركة راديو دلتا ش.م.ل." لجهة فئة الاسهم المتفرغ عنها من قبل السيد سمير شكر الله صافي الى المتفرغ لها الآنسة جولي عبد الله اندراوس بحيث تصبح "50 سهما من الفئةب" بدلا من "50 سهما من الفئة أ". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الإعلام
الإمضاء: طارق متري
وزير الاتصالات
الإمضاء: جبران باسيل