إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية ـ الدنماركية لرجال الأعمال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7115 تاريخ 11/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية ـ الدنماركية لرجال الأعمال». مركزها: بيروت ـ وسط بيروت التجاري (SOLIDERE) ـ تجمع السفارات ـ مقر السفارة الدنماركية ـ القسم 7 ـ الطابق الرابع. غايتها: ـ تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والدنمارك في كل مجالات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد اللطيف عادل حسين جو فايز عبدالله كابي فوزي تامر قيصر انطوان دباس جوزاف أمين العور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد اللطيف عادل حسن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 أيار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود