All legislation

قرار Decision No. 83 28/04/2009

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي اتليتيكو الرياضي» ـ زوق مصبح

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
28/04/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3271-3272
Status
In force
Amended by
قرار رقم 24 تاريخ 04/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 28/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اتليتيكو الرياضي» المسجل تحت الرقم 3099/د تاريخ 3/11/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18386 تاريخ 14/4/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي اتليتيكو الرياضي». ـ مركزها بلدة زوق مصبح، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان. ـ اللعبة المرخص بها: كرة القدم.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: روبير فيليب باولي ـ رينه انطوان جوزف جاك متى ـ هنادي انطون فرنسيس ـ جورج روجه يزبك ـ جانيت رياض خليل ـ نديم جان غطاس ـ إيلي وديع يحشوشي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان