All legislation

مرسوم Decree No. 1789 23/04/2009

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة قرنة شهوان العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1789
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2493-2494
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1201 تاريخ 03/08/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1789 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/1/2005 من السيد جان بول متيز والمسجل بالرقم 49/2005 المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقار رقم 1674 من منطقة قرنة شهوان العقارية والطريق العام للوصول الى العقار المذكور،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 8/ج.ل/2005 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

وبعد الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بتاريخ 27/12/2005،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جان بول متيز مالك العقار رقم 1674 من منطقة قرنة شهوان العقارية - قضاء المتن - اشغال مساحة /90/م2 (تسعون مترا مربعا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) بين العقار رقم 1674 من منطقة قرنة شهوان العقارية والطريق العام لصالح انشاء عبارة للوصول الى العقار المذكور اعلاه كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ -) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الاولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن الغاؤها في أي وقت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (540.000/ ل.ل. فقط خمسماية واربعون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي، خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن ا لعام الحالي. كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح