All legislation

علم وخبر Notice of association No. 533 18/04/2009

تأسيس جمعية باسم: "جماعة Jesus & Mary الاجتماعية الدينية" مركزها: سد البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
533
Date
18/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2497-2498
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2456 تاريخ 16/11/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 533 تاريخ 18/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جماعة Jesus & Mary الاجتماعية الدينية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6037 تاريخ 28/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جماعة Jesus & Mary الاجتماعية الدينية". مركزها: سد البوشرية - طريق عام كنيسة مار تقلا اتجاه الفنار - بناية عجيل - ملك نعيم رستم وزوجته شانتال حجيلي - قضاء المتن. غايتها: - نشاطات اجتماعية واقامة الصلاة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صندريلا ساسين حجيلي شانتال ساسين حجيلي نعيم طاني رستم بسكال ساسين حجيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعيم طاني رستم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود