المادة 105
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتقسيط رسم الانتقال الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 146/59، يحق للمكلف التقديم من الادارة الضريبية بطلب تقسيط الضريبة الاضافية المتوجبة عليه مهما كان نوعها باستثناء الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة شرط ان تتجاوز قيمة المبلغ المطلوب تقسيطه 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) للافراد و3.000.000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للشركات.